طهر ويفهم منه العموم من جهة المصاب أي شيء كان ومن جهة عدم اشتراط الجريان فان الرؤية لا تكون في مفهومها الجريان [1] فكلما يصدق عليها المطر يطهّر غيره الا أن يقال إن الجريان يكون مقوم معناه وهذا واضح الفساد . وأشكل عليه أولا بالإرسال وثانيا إنها متعرضة لما هو خلاف إجماعهم وهو إن المتغير لا يطهر بوجه فان فيها كلمة أرى فيه التغيير وفيه [2] إن الإرسال في المقام غير مضر بأصل الدعوى لان لنا روايات صحيحة ولو قلنا بان عمل الأصحاب ينجبر ضعف المراسيل فلا يكون كذلك في المقام لأنه يمكن أن يكون مستنده الصحاح من الروايات وأما التغيير فيمكن [3] أن يكون بواسطة المرور على السطح أو غيره وحصل من المتنجس دون النجس . ومنها صحيحة هشام بن سالم ( باب 6 من الماء المطلق ح 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف [4] فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه . وهذه مطلقة من جهة الجريان وعدمه .
[1] أقول إنه لا يكون الجريان مقوم معنى المطر ولكن يكون مقوم معنى الغسل ولكن جريانا ما يكفى والمطر العرفي يكون لازمه هذا الجريان والحاصل كما إن الكر إذا أصاب النجس يطهّره كذلك المطر فإنه أيضا من العواصم وحيث إن الغسل فيه لا يصدق الا بجريان مّا كذلك هنا ولا يخفى إن ما ذكرنا يشمل صورة كون الأرض رملية وذات تراب كالصحاري فإن نفوذ الماء بعض النفوذ فيها يوجب صدق الجريان والغسل فلو كان نجسا يطهر [2] لا يكون هذا في الواقع ردا للإشكال بل نحو تأييد له كما هو واضح فإذا لم نعتمد على هذه فننظر في سائر الروايات ودلالتها . [3] هذا الاحتمال ضعيف لأن في الرواية تصريح بأنه يرى فيه التغيير وآثار القذر والقذر ظاهر في عين النجس وسياق الرواية يأبى عن الحمل على مطلق الكثافة فدلالتها أيضا غير تامة . [4] أقول إن هذا من باب ضرب يضرب وكف يكف وكوفا الدمع سأل