responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 16


هو إن الجنابة يجب أن ترفع ولذا انزل من السماء ماء للتطهير منها واحتمال إن الرافع له في غير المورد التراب أو غيره غير وجيه والقرآن يبين الأحكام الكلية غالبا .
والحاصل إن الآية في مقام بيان ما يرفع به حدث الجنابة في كل مورد والمورد فيها غير مخصص هذا حكم الآيات .
وأما الروايات فهي متواترة مضمونا بان الماء طاهر ومطهر وهي تارة تدل على الطاهرية وتارة على المطهرية وتارة على المطهرية والطاهرية فمنها قوله عليه السّلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ( في الوسائل في باب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 ) وهذه الرواية يمكن أن يكون صدرها حكما واقعيا ومن الذيل يفهم الاستصحاب فان صدرها الماء كله طاهر ، إن كان حكما واقعيا لا يغيى بغاية ولا يقيد بقيد فنقول معناه إن الماء إذا صار مشكوكا طهارته فهو طاهر حتى يعلم أنه قذر وإلا فالواقعيات لا يمكن أن تكون مقيدة بالعلم بها فباعتبار الصدر يفهم الحكم الواقعي وهو الماء كله طاهر وبالذيل إن كان له حالة سابقه يفهم الاستصحاب وإلا فقاعدة الطهارة فان لم يكن هذا التوجيه مرضيا عندك وكانت الرواية لبيان الحكم الظاهري أيضا فالاستدلال بها تام لأنه لما بين الحكم الظاهري فيفهم منه إن الواقع أيضا كذلك وإلا فالنجس الواقعي لا يمكن جعل الحكم الظاهري في مورده بالطهارة فلا فرق بين كونه حكما ظاهريا أو واقعيا ، ومثله ما عن جميل بن دراج عن أبى عبد اللَّه في حديث قال عليه السّلام إن اللَّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا قال قال الصادق عليه السّلام كل ماء طاهر الا ما علمت أنه قذر ( في الوسائل باب 1 من الماء المطلق ح 1 و 2 ) .
ومنها قوله عليه السّلام الماء يطهر ولا يطهر ( في الوسائل باب 1 من الماء المطلق ح 3 وهذا ناص لبيان المطهرية بالمدلول المطابقي في صيغة المبنى للفاعل من الفقرة وأما صيغة المبني للمفعول منها فسيجيء معناها .
ومنها صحيحة داود بن فرقد ( في الباب المتقدم ح 4 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع

16

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست