وعلى اثنين وأربعين وسبعة أثمان أشبار ( 42 وهفت هشتم ) . أما الأول فبيانه إن الصحيحة تشتمل على بعدين ويعادل الذراع شبرين فذراعان يصيران أربعة أشبار وذراع وشبر يصير ثلاثة أشبار وعلى فرض كون المراد بالسعة هو القطر يقرب من سبعة وعشرين شبرا . [1] وفيه إن الذراع حسب تطبيق الإمام عليه السّلام يكون له سعة مفهومية يطلق تارة على القدم وفي باب القصر والإتمام عبّر بشبرين وحيث ما بين في الرواية ما المراد منه فيصير مجملا على إن في اللغة إن الذراع هو ما يكون أكثر من شبر فان طابق مع القدم يصير واحدا وأربعين شبرا على المستدير لا سبعة وعشرين . والحاصل إن هذه الرواية مع الاجمال فيها فيه ما مرّ من إن السعة لا تحمل على القطر بل تحمل على العرض وهذا يطابق المشهور . وأما الثاني وهو ستة وثلاثون شبرا فبيانه هو أن يؤخذ الطول أيضا بقدر السعة [2] وفيه إن الذراع لا يكون شبرين بل هو شبران وسدسان فتحصل من جميع ما ذكرناه تأييد المشهور وفساد قول المخالف وسائر المعارضات فساده ظاهر ولكن لا بأس بذكره . فمنها ما عن المعتبر والمدارك وهو القول بستة وثلاثون شبرا كما مر في ضمن الأقوال والدليل عليه هو الصحيحة التي مرت ، وفيه إن الذراع فيها مجمل . ومنها ما ذكر عن القميين وهو القول بسبعة وعشرين شبرا والدليل عليهم هذه الصحيحة والتي قبلها على إن تكون محمولة على المستدير وفيه ما مر من إجمال الذراع وغيره .