فلو كان الشيء في المنطوق أعم من النجس والمتنجس من حيث كونه نكرة في سياق النفي بقوله لا ينجسه شيء لا يكون في المفهوم كذلك فإنه ينجسه شيء ولكن شيء ما والقدر المتيقن منه عين النجس وأيضا ليس العام عاما انحلاليا حتى يقال إن كل ماء ينجسه شيء لارتباط وهو الكرية ففي صورة وجود الارتباط نحكم بالطهارة ومع عدمه نحكم بعدمها كما قاله الشيخ ( قده ) ولا أقل من الشك في الطهارة والنجاسة في صورة ملاقاة الماء مع المتنجس فقاعدة الطهارة محكمة فحاصل كلامه ( ره ) إن الإجماع قاصر عن حمله على العموم والأدلة الخاصة تكون في صورة الملاقاة مع عين النجس والمفهوم لا يمكنه إثبات العمومية أيضا فلا وجه للحكم بالنجاسة بملاقاة المتنجس . وفيه إن إنكار الإجماع وادعاء قصوره ممنوع لان لنا إجماعا مركبا وهو إن كل من قال بانفعال القليل لم يفرق بين النجس والمتنجس فإنكار ذلك يكون إنكار الإجماع والقول بخلافه كما ترى . وأما ما ادعاه من اختصاص الروايات بالموارد الخاصة فهو أيضا غير وجيه لان لنا روايات أخر دالة على الانفعال بالمتنجس في مقابلها . فمنها حسنة شهاب بن عبد ربه ( في باب 8 من الماء المطلق ح 3 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟ أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء . تقريب الاستدلال هو إن مفهوم لا بأس يصير قولنا به بأس إذا أصاب يده شيء والإصابة أعم من أن يكون فيها عين النجس أم لا والشيخ ( قده ) يحمل هذا على