responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 112


معهم بالرطوبة وما ردعوهم عما فعلوا ولم يقولوا أنهم نجس وهذا ظاهر أيضا لمن رأى حال سودان العبيد والإماء فنكشف أنا إن هذه السيرة تكون دليلا على عدم نجاسة القليل وطهارة الجميع .
وفيه إن هذا الحكم أعني الحكم بالنجاسة مع القول بانفعال القليل يتم على فرض تسليم أمرين الأول أن يكون المتنجس منجسا أيضا كالنجس والثاني أن يكون في جميع الدرجات الطولية أيضا متنجسا على فرض التنجيس في أول الملاقاة أي إذا لاقى شيء مع عين النجس ثم هو مع شيء آخر يمكن القول بالنجاسة أما في المرتبة الثالثة والرابعة فلا يكون النجاسة بالملاقاة مورد الاتفاق وأما من لا يقول بان المتنجس منجس أو على فرضه لا يقول في جميع المراتب الطولية فلا يرد عليه هذا الاشكال ولا يصير البلاد والاعراب جميع أشيائهم وأبدانهم وما يتعلق بهم نجسا وهذا الذي ذكرناه نعم الجواب للإقناع ولكن نحن لا نتحاشى المقدمتين ونقول بان المتنجس منجس حتى في المراتب الطولية فلا يصير في الواقع جوابا حليا على هذا المسلك .
فنقول إن الجواب الصحيح في المقام هو إن نقول بعد خلو الذهن عن بلاد لا يبالون بالطهارة والنجاسة ولا يبالون بما ورد من الأوامر والنواهي والرجوع إلى بلاد يكون فيهم المتدين وغيره يظهر لنا إن في البين وقع تطهيرات ممن يبالي ووقع تنجيسات ممن يبالي ففي كل شيء لا نعلم تعيينا أنه يكون من المتنجسات أم لا فقاعدة الطهارة لا معارض لها .
وبعبارة أخرى بعد العلم الإجمالي بحصول التطهيرات في كل مورد شك في الطهارة والنجاسة لا نتحاشى عن جريان القاعدة فلعل ما منع هذا المحقق عن جريان القاعدة كان هو عدم تبحره في علم الأصول فظن إن القاعدة لما يكون أكثر موارد جريانها غير مطابق للواقع فلا وقع لها على أنه لا فرق بين الماء وسائر المائعات المضافة فإنه مسلم عنده بأنها ينفعل بملاقاة النجاسة ويمكن هذا الإشكال بأن اللازم

112

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست