بالكراهة وقال روايات عدم الانفعال ناصة بهذا المعنى ومعارضها ظاهرة في حصوله فيجمع بين النص والظاهر بالكراهة وفيه إن بيان صرف النظافة فقط لا يكون من شأن الشارع وحمل روايات الكر على أن المناط على الكثرة يكون أسخف من هذا لأن في بعض رواياته التصريح بان الكر لا ينجس الا ما غيّر وجمعه بان الدال على الانفعال ظاهر في ذلك أيضا غير صحيح لان فيها الأمر بالإراقة مثلا والتيمم فإنه إن كان بصدد بيان الكراهة فلا يحكم بالتيمم فهي أيضا كالنص في مدلولها فجمعه ( قده ) بينها غير تام . وأما الإشكالات فالأول منها هو إن التطهير بالماء القليل يصح وقام الإجماع أيضا على وجوب طاهرية ما يكون مطهرا فإنه إن كان القليل ينفعل فيلزمه انفعاله عند ملاقاته مع النجس الذي يقع عليه في مقام التطهير وهذا كما ترى فوجب القول بعدم انفعال القليل ولا فرق بين الوارد على النجس والمورود فيه النجس حتى يقال ينفعل المورود ولكن لا ينفعل الوارد أو يقال إن المتسالم صحة التطهير بالوارد فقط فلا محيص الا عن رفع اليد عن انفعال القليل هذا . وفيه إن للفقهاء رضوان اللَّه عليهم أجوبة عليه نعرض عنها لأنها لا تكون فنيّة ولكن نجيب عنه بما يكون مقتضى القواعد وهو إن في المقام أصول ثلاثة يجب علاجها الأول أدلة انفعال القليل والثاني حصول التطهير بالماء القليل بالضرورة والثالث الإجماع القطعي بان المطهر يجب أن يكون طاهرا قبل التطهير . فنقول لا يمكن رفع اليد عن الثاني لأنه يكون من ضروريات الدين إن القليل مطهر وأما الثالث فدليله الإجماع وهو دليل لبى فالقدر المتيقن منه هو شرطية الطهارة قبل الورود على النجس وينصرف الدليل إلى الطاهر من غير جهة الاستعمال فنقول إن القليل مع انفعاله ولو صار نجسا بالاستعمال مطهر وهذا أمر عرفي فإن الأطباء الذين كانوا في صدد رفع الميكروبات لا يتحاشون عن استعمال ماء نظيف يكون بعد الاستعمال كثيفا بخلاف ما كان قبله كذلك فلا ندعي أمرا كان خلاف مرتكز