responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 102


كما قال صاحب الجواهر لأن سعة المفهوم تكون بقدر سعة المنطوق فلا نعلم إن هذا الماء يكون مما له المادة أو مما ليس كذلك على إن ما ذكر من دليل الانفعال لا يكون عاما حتى يكون هو المرجع بل في مورد المعارضة يكون من باب العامين من وجه فان دليل المادة يقتضي عدم الانفعال ودليل الانفعال انفعاله .
وهذا حيث كان مندمجا يجب لتوضيحه رسم مقدمات ثلاثة : الأولى إن المخصص والقرينة والحاكم تارة يكون متصلا وتارة منفصلا فالأول إذا كان منفصلا ومجملا بإجمال مفهومي لم يسر إجماله إلى العام بل هو قاطع لحجيته في القدر المتيقن مثل ما إذا قيل أكرم العلماء ثم جيء بمخصص منفصل نحو لا تكرم الفساق منهم ففيما يكون فسقه معلوما لا كلام وأما إذا اشتبه في فرد من جهة إجمال المفهوم فيؤخذ بالمتيقن مثل أن نعلم إن ارتكاب الكبائر يوجب الفسق وأما الصغائر فلا نعلم أنها توجب الفسق أم لا ففي مرتكب الصغيرة لا يرفع اليد من العام وفي مرتكب الكبيرة لا يعمل بالعام .
وأما إذا كان متصلا فاجماله يسرى إلى العام والثاني وهو القرينة فمتصلها ومنفصلها سواء في سراية إجمال مفهومه إلى ذي القرينة مثل ما إذا قيل رأيت أسدا يرمى وشك في إن الرمي يكون بالتراب أو بالسهم فهذا مثلا يوجب إجمال لفظ الأسد والثالث وهو الحاكم حكمه حكم القرينة في سراية إجماله متصلا أو منفصلا إلى المحكوم والتحقيق هو سراية الاجمال فقط في قطع حجية المحكوم دون نفسه مثلا يقدم أكرم العلماء في مرتكب الصغيرة إذا كان من باب الحكومة في مورد الشك المقدمة الثانية إنه لا شبهة ولا ريب في سراية إجمال المنطوق إلى المفهوم لان المنطوق يكون المفهوم أمسّ به من القرينة لأنه يؤخذ من نفسه فإذا كان سراية الاجمال عند القرينة المجملة ففي هذا أولى مثلا إذا شك في إن الكر يكون سبعة وعشرين شبرا أو أكثر فالماء الذي لم يبلغ قدره أيضا مجمل مفهومه من حيث مفهوم الكر .

102

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست