responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 94


الماء عرفا فيمكن وجود الحكمين المتعددين وقد مر إن الجامدات بملاقاة جزء منها مع النجاسة لا ينجس كلها لأنها لا تسرى إلى سائر الاجزاء وكان الموضوع الملاقي غير ما لم يلاق وأما المائعات ففي بعض الصور منها يصدق السريان وهو صورة تساوى السطحين ومع صدق الواحدية وأما إذا لم تصدق الوحدة فيمكن أن يحكم على كل موضوع بحكمه على حدة وهذا التعدد في الماء الجاري يحصل بواسطة الدفع فان كان له دفع فيرى العرف تعدد العالي والسافل وعدم السراية من السافل إليه وأما مع عدم الدفع فالماء الواحد لا يكون له الا حكم واحد وهو نجاسة الجميع .
والدليل على الثاني حاصله ما قرره الهمداني ( قده ) وهو إن كيفية انفعال المياه لا يكون لنا دليل عليها من الشارع فيحال إلى العرف في فهمها وإذا راجعنا إليه في المسألة نرى أنه يستحيل بنظره سراية نجاسة السافل إلى العالي والحاصل إن الحاكم أما أن يكون الشرع أو العرف والشرع لا يكون له حكم في ذلك فالحاكم هو العرف وهو يحكم بعدم السراية والنجاسة ومعنى استحالته هو عدم الصدق وهذا يكون كلام الشهيد ( قده ) ويصرح أيضا بأن قاعدة الوحدة حاكمة في صورة عدم العلم واتحاد الموضوع وأما فيه فالماء متعدد فلا يكون له حكم واحد .
وفيه إن ما ذكره ( قده ) وأخذه من الشهيد منوط بفهم العرف التعدد في المورد لأن القاعدة تدور مدار الوحدة في الموضوع وهو لا يفهم التعدد بل يراه واحدا ولا يكون العلو والسفل موجبا لتعدد الموضوع [1] مسألة 2 - إذا شك في إن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة اعلم إن هنا يتصور ثلاثة صور الأولى أن يكون له مادة معلومة وشك في بقائها



[1] هذا صحيح وأما إذا كان الماء في سطح واحد ولكن يكون في نهر ضيق طويل فأوله وآخره يكون بنظر العرف متعددا فلو وجد تعدد الموضوع بدون الدفع أيضا يمكن دوران الحكم مداره

94

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست