responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 93


ابن بزيع الثاني إذا كان ماء واقفا لا يكون له الفوران والرشح فإنه إذا كان بئرا لا شبهة في حكمه ولا يخفى فرض المسألة يكون فيما كان له المادة ولكن قلته يكون بقدر شك في صدقها عليه وأما إذا كان غير البئر فهل يحكم عليه بالعاصمية بالإلحاق الموضوعي أو الحكمي أو لا يحكم خلاف ذهب الشيخ الأنصاري ( قده ) إلى الثاني واختار بالاحتياط بل على الأقوى انفعاله بملاقاة النجس وقال غيره كالمصنف إنه يصدق عليه إن له المادة ويلحق بالجاري .
والتحقيق في المقام التفصيل فنقول يجب الاختبار بأخذ دلو منه مثلا فان خرج عنه ثانيا بالتدريج العرفي وصار عوضا لما أخذ منه فيحكم عليه بالعاصمية وأما إذا لم يخرج فلا يصدق إنه له المادة ولعل القائل بان له المادة يريد هذا لا غير مسألة 1 - الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا .
توضيح المسألة هو أن نقول إن الماء الجاري على الأرض إذا لم يكن له المادة ينجس بملاقاة النجس ودليله عدم وجود المادة ثم إن كانت الملاقاة مع العالي ينجس السافل قطعا وأما إذا لاقاه النجس في السافل فهل ينجس أم لا قولان :
الأول إن الجريان من العالي إلى السافل إذا كان بدفع لا ينجس السافل ولا فرق في ذلك بين الجريان من العالي إلى السافل أو بالعكس كالفوارة لأن الدفع يوجب تعدد الموضوع وأما إذا لم يكن له دفع فلا وقع لصرف العلو لان العرف لا يرى الموضوع متعددا ولو كان له دفع بالدقة العقلية لجريانه وحاصله إن المناط يكون بالدفع والحكم دائر مداره .
والثاني كما عن الهمداني إن العالي لا ينجس بملاقاة السافل النجس ولو لم يكن له دفع بل مجرد كونه في العلو يوجب عدم تأثير النجاسة فيه .
ثم إن الدليل على الأول هو إن الماء الواحد لا يكون له الا حكم واحد وإذا تعدد

93

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست