responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 80


بالنجس على أي نحو كان مع إن إطلاقات الأخبار منصرفة عن هذا لأنه يمكن استفادة كون التغيير بالملاقاة من النجس مطلقا ولكن لا يمكن استفادة كونه بالملاقاة الأعم من النجس والمتنجس فإنها يكون في مورد الميتة فقط .
الكلام في الماء إذا زال تغيره بنفسه مسألة 18 - الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر .
اعلم إن هذا هو النزاع المشهور بين يحيى بن سعيد واحتمله العلامة أيضا بأن الماء إذا تغير وزال تغييره بنفسه يطهر وبين المشهور القائلين بعدم التطهير الا بالاتصال بمطهر ولا شبهة في إن القليل إذا تغير وزال تغييره لا يكون محل النزاع لان سبب النجاسة فيه هو الملاقاة ، كان التغيير فيه بالأوصاف أو لم يكن فنذكر أدلة الطرفين ليرفع النزاع من البين .
أما المشهور فيستندون إلى أمور : الأول صحيحة ابن بزيع التي قد مر ذكرها ونحن نذكرها مجددا ونتمسك بها وهي ( في باب 3 من الماء المطلق حديث 12 ) قوله عليه السّلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يطيب ويذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة . وإن لم يتمسك بها الفقهاء قبل بيان مقتضى الأصل العملي وقد مرت الاحتمالات فيها وفساد احتمال حبل المتين بان القيد يرجع إلى جملة ينزح حتى يذهب ريحه أو طعمه فيطيب لأنه يكون أمر تكويني ولا يكون من شأن الجاعل الشرعي ذكره فنقول أنه واسع أو أنه واسع وطاهر لان له المادة لا لشيء آخر يكون منه زوال التغيير بل العلة لكونه كذلك يكون هي وجود المادة بحيث لو لم تكن لم يطهر ولم يكن واسعا .
وتوهم أنها مخصوصة بالبئر يكون خال عن السداد لأنه لا فرق في العواصم من

80

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست