responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 79


في الاعدام الأزلية فجار مطلقا . وعلى مسلك من لا يجريها مطلقا فلا يجرى مطلقا وأما على مسلك التفصيل وهو إن العناوين إن كانت مأخوذة في الذات مثل الإطلاق في الماء فلا يجرى وإن كان من العناوين الطارية في مثل القرشية فيجري فالمقام من أيهما كان فحكمه كان كذلك .
وأما الصورة الثالثة وهي الشك في أنه يكون من الملاقاة بالطاهر أو بالنجس فمثل ذلك في جريان الأصول .
مسألة 17 - إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسة [1] اعلم إن هذه المسألة يكون لهما ربط بالمسألة التاسعة في التغيير بالأوصاف وهذا فرع منها وهو إن التغيير إذا كان له مانع فما ذا حكمه ؟ وكلام المصنف هذا مطلق من جهة أنه كان الاستناد إلى أحدهما أو إلى المجموع .
فنقول إن التغيير ولو مرتبة منه تارة يمكن استناده إلى النجس فهذا حكمه النجاسة وتارة يكون الاستناد بالمجموع وهذا على قسمين .
الأول أن يعلم أنه لو لم يمكن المانع لحصل التغيير بالنجس فهذا محكوم بالنجاسة خلافا للمصنف لان المانع في هذا يكون من الحس والعرف يرى ذلك من الحس أيضا .
الثاني أن يكون كل واحد منها جزء العلة بحيث لو لم يكن واحد منها ما حصل التغيير وهذا يكون محكوما بالطهارة لأنه لا يصدق التغيير بالنجس .
فان قلت ما الفرق بين هذا وبين ما إذا كان التغيير بجزء من الميتة فإنه قد مر الحكم بالنجاسة ولو كان الداخل في الماء جزء العلة دون ذا .
قلت الفرق في إن التغيير فيها يكون بالنجس أعم من المجاور والداخل ولكنه هنا لا يصدق لأن أحد الطرفين في هذه المسألة يكون هو الشيء الطاهر ولا يصدق التغيير



[1] إذا لم يكن التغيير ولو ببعض المراتب بسبب الدم وإلا فهو نجس .

79

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست