responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 346


في ملاقي الشبهة المحصورة مسألة 6 - ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط [1] الاجتناب .
اعلم إن حكم المسألة بدوا واضح لأن الملاقي ( بصيغة المفعول ) لا يكون معلوم النجاسة وإنما الاجتناب عنه يكون للعلم الإجمالي ففي ملاقيه قاعدة الطهارة جارية ولكن يجب زيادة توضيح في المقال لأنه يكون من مهامّ المسائل .
فنقول الصور التي يمكن أن تتصور لنجاسة الملاقي ( بصيغة الفاعل ) على فرض نجاسة الملاقي ( بصيغة المفعول ) واقعا أربعة :
الأولى أن يكون من باب التعبد المحض والملاقاة تكون موجدة للموضوع فيصير معناه في ظرف ملاقاة ذا لذاك يجب عليك الاجتناب عنه ولو لم يسر نجاسة منه إليه والثانية العلية الشرعية : وبيانها أن نقول حكم الشارع بنجاسة الملاقي يكون تعبدا ولكن لا تعبدا محضا بل العرف في ظرف الملاقاة يرى نحو تأثير وخصوصية من الملاقي في الملاقي ولكن لا يكون هذا بحيث يحكم عليه بالنجاسة فيكون الأمر بالاجتناب تعبدا من الشرع في طول التعبد بالاجتناب عن الملاقي .
والثالثة أن يكون من باب السراية الحقيقية مثل ما إذا صار النجس من كأس في كأسين فكما كان للأول حكم مستقل بالاجتناب كذلك في الثاني فيكون الحكم فيها عرضيا لا ربط لأحدهما بالآخر .
والرابعة الاتساع العرضي فكأنه يكون الملاقي بالكسر من شؤون الملاقي بالفتح ومن خوادمه مثل أن يقال أكرم العالم فإن الأمر بإكرامه يتسع على خوادمه أي إن طلب إلى منزله أحد عالما جليلا يكون له خوادم وحشم فلا بد أن يكرم خوادمه وفرسه أيضا لأنهم منه فكذلك المقام الأمر بالاجتناب عن النجس يستلزم الأمر بالاجتناب



[1] لا يترك

346

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست