responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 285


من البعض الأخر مثل الشاب والهرم فلا بد أن نقول بالطهارة لرفع المحذور وكذلك يلزم الحرج إن قلنا بالنجاسة في صورة وجوب الاجتناب عن القطرات التي تتفرق .
وفيها إن الاشكال في المورد الأول مندفع لان الجميع بحسب غسله واحدة وأما ما يلزم من الحرج في صورة الاجتناب عن القطرات فهو إما أن يكون نوعيا أو شخصيا فعلى الثاني نقبله ونقول يكون هذا دائر مدار الشخص فيمكن أن يكون على أحد من الناس حرجا دون الأخر فالاجتناب بالنسبة إلى النوع لا يكون حرجيا وأما إثبات إن المناط في الحرج هو النوعي فدونه خرط القتاد ولا يخفى إنه مع قبول الحرج تكون الغسالة نجسة غير لازم الاجتناب فهذا لا يفيد طهارة الماء [1] .
في أن الغسالة على فرض طهارتها هل يرفع الحدث والخبث أم لا ثم إن ماء الغسالة على فرض طهارتها هل يرفع الخبث والحدث أم لا .
فيه أقول : الأول وهو المشهور إنه لا يرفع أحدهما والثاني أنه يرفع مطلقا كما عن الأردبيلي والحدائق والثالث التفصيل بين الحدث والخبث برفعه الثاني دون الأول كما عن الهمداني ( قده ) وما هو الحق هو قول المشهور ولكل دليل .
أما الدليل على قول المشهور فيمكن أن يكون ادعاء انصراف أدلة الغسل



[1] أقول أما الجواب عن اشكال العصر واختلاف مراتبه فلم يقرّبه الأستاذ مد ظله ولكن يمكن أن يقال بعد إثبات إن الثوب وأمثاله يطهر بالماء القليل من الشرع فيمكن أن يكون الباقي طاهرا في كل فرد بحسبه لان حكم الشارع بذلك يكون في دائرة إن الناس مختلفون في العصر وإن كان أحد يطهر ثوب نفسه والالتزام بقدر مخصوص من العصر هو أيضا حرج آخر فهذا الإشكال أيضا مندفع فقاعدة الحرج غير مفيدة بتمامها .

285

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست