responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 253


دليل المجوزين لاستعمال المستعمل أما المجوزون فقد استدلوا بطائفة من الاخبار :
منها صحيحة محمد بن مسلم ( باب 9 من أبواب الماء المستعمل ح 3 ) قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه فقال نعم الحديث وحاصل التقريب أنه بعد السؤال عن الماء المستعمل في الغسل أجاب عليه السّلام بعد اليأس فلا يصير الماء نجسا بواسطة استعماله في الغسل فيجوز الغسل به ثانيا وثالثا وبعمومه يشمل حتى صورة نجاسة بدن الجنب .
وفيه أنه على فرض كون الغسل في الحمام في الماء الكثير العاصم فلا نزاع لنا ولا لأحد فيه وإن كان من الحياض الصغار فإنه مع اتصال بعضها ببعض كما كان هو دائرا في الحمامات أيضا لا نزاع فيه فعدم البأس يكون للعاصمية ونزاعنا يكون في الماء القليل على أنه لو كان قليلا لا يصح الغسل إذا كان بدن الجنب نجسا فهذه الرواية لا تفي بمرادهم .
ومنها مضمرة أبي الحسن الهاشمي ( في باب 7 من أبواب ماء المطلق ح 6 ) قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال يغتسل منه ولا يغتسل من ماء آخر فإنه طهور .
وتقريب الاستدلال واضح وهو إن المجتمعين أطراف الحوض مع كونهم جنبا وغيره لا بأس باستعمالهم من الماء من الاستعمال ثانيا للغسل والقول بالجواز يطرد احتمال نجاسة بدن الجنب .
وفيه فرض عدم نجاسة بدن الجنب بعيد [1] على إن الماء في الحمامات غالبا



[1] خصوصا مع أرادفه بالسؤال عن اليهودي والنصراني فإن السؤال فيها لا يكون الا من جهة النجاسة .

253

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست