responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 252


تقريب دلالة رواية أحمد بن هلال أما الثانية وهي تقريب الدلالة فهو أن نقول الماء الذي استعمل في رفع الخبث مثل ما يغسل به الثوب أو الحدث مثل ما يغتسل به من الجنابة لا يجوز الوضوء به وأشباه الوضوء وهو الاغتسال ثانيا وفي قوله عليه السّلام « أو يغتسل به من الجنابة » إطلاق يشمل صورة كون بدن الجنب نجسا أم لا ويشهد له التعبير « بأو » إذا عطف على سابقه فان لفظة أو يجب أن تكون بين طرفيها وهو المعطوف والمعطوف عليه مغايرة ما وإلا فاللازم المجيء بالوا وللعطف فيقال يغسل به الثوب ويغتسل به الجنب إذا كان للخبث لا للحدث والخبث .
فان قلت عدم جواز الوضوء من الماء المستعمل صريح الرواية أما عدم جواز الغسل فلا ، فان قيل نفهم عدم جوازه بالأولوية نقول هذا ممنوع لأنا نكون تابع النقل وأخذ الأولوية يكون من لا استحسانات العقلية والإجماع لا يكون على المنع إن ادعى .
قلت لا نحتاج لدفع الاشكال وإثبات ذلك إلى هذه التمحلات بل كلمة وأشباهه تغنينا عن ذلك وأشباه الوضوء يكون غسل الجنابة والميت ومس الميت والحيض والنفاس والاستحاضة .
هذا غاية الاستدلال بهذه الرواية على المنع .
وفيه إن الروايات يجب أن تلاحظ بأجمعها فنقول لما كان غالب أحوال الجنب أن يكون نجسا ويكون العرب غالبا كذلك قيل لا يجوز الغسل والوضوء بغسالته للنجاسة لا لأن الجنابة فقط يوجب عدم الجواز وقذارة في الماء ولذا أردفه بالثوب النجس فلا يوجب الغسل فقط نجاسة ذاتية في الماء وأما ذيل الرواية فيكون لدفع توهم العامة إن الماء المستعمل في الوضوء لا يجوز أن يغتسل به هذا تمام الكلام فيما استدل به القائلين لعدم جواز استعمال الماء المستعمل في الجنابة .

252

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست