responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 238


ذلك ثلاث : الأول شمول أدلة النهي عن المنكر للمورد لان العلم لا يدخل في كون المنكر منكرا فان جرم العمل هنا منكر يجب الاعلام حتى لا يقع في الحرام ولا يحصل منكر في الخارج .
وفيه إن الأدلة تشمل المنكر الفاعلي لا الفعلي فإن المقام لا يكون كذلك لعدم توجه الفاعل إلى ذلك .
الثاني إن إرشاد الجاهل واجب وهو من ضروريات المذهب ومن شؤون الرسالة والمرسل وما نحن فيه أيضا يكون من مصاديق الإرشاد .
وفيه إن وظيفة الرسل والمسلمين بعضهم بالنسبة إلى بعض يكون فيما هو شأن المقنن فالارشاد في الأحكام واجب أما في الموضوعات فلا دليل لنا يدل عليه .
الثالث إن التسبيب بالدخول في المحرم حرام قطعا وما نحن فيه يكون كذلك فإنه إذا لم يعلم الجاهل يشرب ويقع في الحرام ولا يكون وجود هذا الحرام الا من ترك الاعلام .
وفيه إن ترك الاعلام لا يكون غالبا سببا لأنه يمكن أن يقع الحرام مع الاعلام أيضا إذا كان المخاطب ممن لا يبالي ويمكن أن يقال لا ربط لهذا الفعل بمن لا يقدم على الاعلام نعم إذا أعطينا أحدا طعاما نجسا أو ماء نجسا يمكن صدق التسبيب على إن التسبيب بكل محرم لا يكون محرما .
فتحصل أنه لا وجه لما ذكر إلا إذا كان مما لا يرضى وقوعه في الخارج من مهام الأمور فإنه يجب الاعلام به والمنع من وقوعه على أي نحو كان .
الكلام في التسبيب إلى الشرب المحرم المطلب الثالث هو إن التسبيب إلى محرم حرام أم لا أفتى المصنف وغيره بأنه حرام قطعا بلا اشكال ولكن إثبات ذلك فينا في غاية الإشكال الا أن يكون لنا إجماع أو يكون الأمر مما لم يرض الشارع وقوعه في الخارج على أي حال مثل شرب

238

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست