responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 237


غير القادر لان الشرط وهو القدرة مفقود ولكن المفسدة لا تنفى ولا تسقط بواسطة عدم قدرة غير القادر وما نحن فيه أيضا كذلك فان الخطاب وإن لم يكن بالنسبة إلى الصبي ممكنا لأنه غير القادر وفيه مانع من إفهامه الخطاب ولكن ثبوت المفسدة مسلم .
والحاصل إذا صدر خطاب وزجر عن فعل نفهم بالملازمة وجود المفسدة مطلقا ولا يجوز إضرار الغير بإيقاعه فيها .
وأما الجواب عن الإشكال الثاني وهو قولهم إن المفاسد وإن كانت ولكن لها مراتب بحيث لا يرضى وقوع بعض في الخارج دون بعض آخر هو إن هذا مسلم الا أنه إذا شككنا في واحد منها أنها تكون مما لا يرضى وقوعه أو غيره فبالنسبة إلى النفس يمكنه جريان أصل البراءة ولكن بالنسبة إلى الغير فدليلها قاصرة عن الشمول .
نعم للولي ولاية على التصرف في الطفل ولا يجوز لأحد أن يتصرف في إنسان إلا الولي ولكن دليلها أيضا قاصرة عن شمول الولاية حتى في صورة احتمال الضرر لو لم نقل إن من شرطها مراعاة المصلحة فتحصل أنه لا يجوز إشراب الطفل الماء النجس في صورة كون النجاسة عن الخارج .
أما إذا كانت من جهة فم الطفل فالظاهر هو الجواز لا من جهة دليل الولاية ولا لعدم المفسدة بل بالسيرة وهي مع دليل الولاية تصيران دليلين على الجواز فظهر سرّ تفصيل المصنف قده بين الموردين .
ومن هنا ظهر عدم جواز إشراب نجس العين بالصبي لأنه سمّ وإضرار به ولا تكون في ذلك سيرة يتمسك بها .
في اعلام من يشرب النجس وعدمه المطلب الثاني في إنه هل يجب اعلام من يشرب النجس سهوا أم لا إذا كان من المكلفين .
المشهور عدم وجوبه ولكن عن بعض أنه واجب وما يتوهم كونه دليلا على

237

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست