responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 214


أما الأول فلا شبهة ولا ريب في عدم الاحتياج إلى الاتصال ثانيا بعد زوال التغيير لان من العواصم البئر فإذا زال التغيير بالاتصال بالمادة لا نحتاج إلى مادة أخرى لتطهير هذه البئر والكر إحدى طرق مطهريته كان دليله دليل البئر .
إنما الكلام في الثاني وهو اتحاد آن زوال التغيير وقطع الاتصال فربما يقال في المورد أيضا يكفي الاتصال للعمومات مثل ما أصابه ماء المطر فقد طهر فإذا أصاب المطر وزال التغيير وانقطع تصدق الإصابة وفي المقام يصدق الاتصال بالكر .
ولكن التحقيق عدم التطهير لأنه مشكل قلنا بوجوب المزج أم لا لأن الأدلة منصرفة عن هذه الصورة لأنها نادرة الذات ويجب أن يكون للماء لياقة التطهير قبل الاتصال بالمطهّر والماء المتغير لا يكون له هذه اللياقة وعند حصول قطع الاتصال فلا يمكن القول بالكفاية .
في طريق ثبوت نجاسة الماء وغيره بالبينة وغيرها مسألة 6 - تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على اشكال لا يترك فيه [1] الاحتياط وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى .
اعلم إن النجاسة تثبت بالعلم لأنه يكون كاشفيته وحجيته ذاتية لا تحتاج إلى جعل جاعل ولا فرق في ذلك بين أن يكون في مورده حجة أخرى أم لا مثل الاستصحاب والإمارة .
وتثبت بالبينة وهي العدلان الموثقان كما تثبت بهما الملكية والزوجية وتعارض مع سائر الحجج .
إنما الكلام في سندها بعد تسالم الفقهاء على ذلك وكونها من مسلمات الدين



[1] بل الأقوى ثبوتها بالموثق الواحد في صورة عدم المعارض له مثل اليد والسوق ولا بدّ من التعدد في باب المرافعات .

214

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست