responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 140


وفيه إن الاستصحاب الكذائي لا يجرى لا موضوعا ولا حكما .
أما الأول فلان الشبهات المفهومية يكون كالفرد المردد مثل الشك في وجود الفيل والبق في الدار الا أنه يكون بالنسبة إلى أمر عدمي فإن الماء لم يكن كرا وبعد بلوغه إلى سبعة وعشرين شبرا نردد في أنه إن كان الكر هذا العدد فهو كر وإلا فلا .
وأما الثاني فلان عنوان الكر لا أثر له حتى نستصحب عدمه بان نقول هذا الماء لم يكن في السابق معنونا بهذا العنوان فكذلك الآن .
فان قلت ما الفرق بين هذه الصورة أعني مسألة الكر ومسألة الرضاع فإنه قيل فيه في الشبهة المفهومية بجريان الاستصحاب من جهة الحكم إذا شك في إن الرضاع يحصل بعشر رضعات أو خمسة عشر رضعة فنستصحب عدم نشر الحرمة السابقة : قلت إذا كان العنوان في حكم جهة تعليلية يجري بالنسبة إليه الاستصحاب الحكمي مثل الرضاع دون ما كان العنوان جهة تقييدية مثل الكرّ لأن الأول لا يرجع إلى الفرد المردد دونه [1] والحاصل يكون المرجع قاعدة الطهارة خلافا لشيخنا الأستاذ النائيني ( قده ) الكلام في وجوب تساوى السطوح في الكر الجهة الخامسة في إن الكر هل يجب تساوى سطوحه أم لا :
اعلم إن هنا مسئلتين الأولى إن الماء هل يجب أن يكون مجتمعا في مكان واحد أو يكفي إذا كان مثلا بنحو النهر الدقيق وقد مر اعتبار الاجتماع عن صاحب المعالم ( ره ) ولكن التحقيق عدم اعتباره إذا صدق عليه أنه ماء واحد كما مر سابقا .
والثانية وهي مسئلتنا هذه وهي إنه هل يجب بعد تسليم إن الاجتماع لا يلزم تساوى السطوح أم لا ولا يخفى أن العالي والسافل إذا كانا كرين لا نزاع فيه كما لا نزاع فيما إذا كان أحدهما كذلك بل النزاع يكون في صورة كون مجموع العالي والسافل كرّا .



[1] وفيه أيضا الاشكال والجهات التعليلية والتقييدية لا تكون فارقة ولا تجرى الاستصحاب فيه .

140

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست