responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 139


كان له مادة فهو عاصم كصحيحة ابن بزيع ( في باب 3 من الماء المطلق ح 12 ) .
والرابع ما دل على التخصيص كذلك الا أنه يكون مجملا مثل اخبار باب الكر الدال على إن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء والاجمال ناش عن عدم معلومية حد الكر في الشرع مثلا .
فإذا عرفت ذلك فنقول تمسك النائيني ( قده ) بعد الشك بعمومات الانفعال :
بيانه إن العامين وإن كانا متعارضين في بدو الأمر بنحو التباين الا أنه بعد ملاحظة النسبة بينهما وبين ما دل على التخصيص يوجب انقلاب النسبة إلى العام والخاص المطلق فإنه بعد تخصيص ما دل على العاصمية مطلقا بان ماله المادة مثلا عاصم يضيق دائرة العام فنحاسب مع عام الانفعال نرى النسبة كما قلنا عاما مطلقا ففي صورة وجود المخصص نتمسك به وفي صورة الشك نتمسك بالعام .
وفيه إن انقلاب النسبة لا معنى له كما حرر في محله والعامان بعد التعارض يتساقطان فيبقى لنا ما دل على إن ما له المادة أو الكر عاصم فإذا شك في أحدهما لا يكون لنا عام فائق فنرجع إلى قاعدة الطهارة . [1] تنبيه - قد يتوهم عدم وجود الأصل المؤسس في الشبهات المفهومية إلا إذا كان تدريجي الوجود مثل الماء الذي يصير كرا بالتدريج فإنه يمكن أن يقال أنه قبل بلوغه إلى سبعة وعشرين شبرا نعلم قطعا إنه لا يكون كرا فلا يكون عاصما فبعد بلوغه إلى هذا المقدار أيضا نحكم بأنه غير عاصم .



[1] وأضف إليه إن عام الانفعال وعام العاصمية يكون المخصص لهما ماله المادة أو الكر لكن بالنسبة إلى الأول يكون بين المتنافيين وبالنسبة إلى الثاني يكون من المثبتين الذين يحتاج التخصيص إلى إحراز وحدة المطلوب وكأنه يحرز الوحدة وإن ما دل على عاصمية البعض شارح له ففي مقام الشك لا أثر للعام الفوق في العاصمية ولا لعام الانفعال من باب إن المخصص مجمل وحيث إن لسانه الحكومة يوجب إجمال العام أيضا فقاعدة الطهارة محكمة بهذا البيان .

139

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست