منه نجاسة الجميع فكما لا يقول بعدم الانفعال فيه هناك يلزمه أن يقول بالانفعال هنا أيضا . ثم إنه ( ره ) إن كان الإشكال بنظره من جهة كذب أكثر موارد القاعدة فيلزمه الإشكال في أصالة الصحة في صورة أخذ الدرهم عن الصّراف فإنا نعلم إجمالا أنه يصل بيده الدراهم المغصوبة ولا فرق في الغصب بين اليد الأصيلة والتعاقبية فإن أكثر موارد جريان هذا الأصل يمكن أن يكون خلاف الواقع فكيف يجري الأصل في هذا دون ما نحن فيه فمن جميع ما ذكرنا نفهم من الشرع إنه يكون بصدد جعل الطريق لعدم لزوم العسر والحرج فإذا دل دليل صحيح على ذلك فليس لنا الاجتهاد بان بعض الموارد يطابق الواقع . وأما ما أدعى من السيرة بقوله نكشف من عدم مبالاة الناس وخصوصا الأعراب أنه متصلة بزمنهم عليهم السّلام ففساده ظاهر لأن الاعراب ربما لا يبالون بكشف العورة ولا يفرقون بين البول والغائط في الاستنجاء بالحجر ويبولون إلى جهة القبلة ونظائر هذا فهل يقول بحجية السيرة في جميع هذه الموارد ؟ ! فتحصل إن مرامه ( قده ) ومرام ابن عقيل يكون خلاف ما هو التحقيق ويساعده الاخبار والعرف فافهم واغتنم . في تفصيل المحقق الخراساني بين النجس والمتنجس ثم إن هناك تفصيل عن المحقق الخراساني ( قده ) بين ملاقاة النجس مع القليل والمتنجس فقال بأنه ينفعل بعين النجس دون المتنجس ولا يخفى إن كلامه لا يكون من فروع البحث في إن المتنجس مطلقا أو في خصوص المرتبة الأولى من الملاقاة منجس أم لا فإنه ( ره ) يمكنه تسليم ذلك وتخصيص الماء بان يقول بأنه منجس لسائر المائعات دون الماء . وله أدلة ثلاث لهذا التفصيل : الأول الإجماع وتقريره إنه قام على انفعال الماء القليل وهو دليل لبى فنأخذ القدر المتيقن منه وهو الانفعال بالنجس دون المتنجس .