responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


كالصلاة تنقسم إلى صحيحة وفاسدة .
والذي يسهل الخطب إن النزاع لا فائدة فيه لأن غاية ما يستفاد منه هي أنه إذا كان لفظ الماء في لسان دليل وكان حقيقة في المطلق يحمل عليه ولا يحمل على ماء الورد وهذا مستغن عنه لأنه إذا أطلق على فرض إطلاق الماء على المضاف أيضا ينصرف الإطلاق إلى الفرد الكامل وهو الماء المطلق ولو على القول بان المضاف من افراد الماء حقيقة والحاصل فائدة البحث هي التمسك بالإطلاق وإذا كان الانصراف فهو مستغن عنه غاية الأمر على ما قيل يكون انصرافه وضيعا وعلى ما قلناه يكون انصرافه إطلاقيا فنعرض عن هذا البحث لعدم الجدوى فيه .
الأمر الثاني - من الضروريات في دين الإسلام هو إن الماء المطلق يكون مزيلا للخبث ورافعا للحدث ذاتا مع قطع النظر عن العوارض واستدلوا بالآيات والروايات ونحن قبل التعرض لها نقول البحث عن هذا أي طاهرية الماء ومطهريته لا فائدة فيه لأنه على تقدير غير محتاج إليه وعلى تقدير لا يفيد لان المقصود من الاستدلال إن كان إثبات الطاهرية والمطهرية فنحن مستغن عنه لان من المعلوم بالضرورة إن الماء يصح به الوضوء والغسل ويزيل الخبث والضرورة مثبتة للطهارة بالمطابقة وللمطهرية بالالتزام والضروري لا يمكن أن يكون سنده الروايات المملوة من الخدشات .
فان قلت إن الفقيه يتمسك بها لا لإثبات نفسهما بل لدفع بعض الشبهات الواردة عليه .
قلت لا نحتاج إلى هذا أيضا لأن كبريات الشك في المقام أربعة الأول الشبهة المصداقية في إنه ماء أم لا والثاني الشبهة الصدقية أي في السعة والضيق في المفهوم مثل الماء الملقى فيه التراب دفعة بعد دفعة حتى نشك في أنه ماء أو ماء الطين .
والثالث الشبهة في إن الماء القليل الملاقي للنجس كان مطهرا أم لا .
والرابع الشك في إن الماء الوارد مطهر أم الأعم من الوارد والمورود

11

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست