responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .
اعلم إنه قد اتضح لك من المتن إن المتغير نجس ودليله إطلاق النصوص التي قد مر مصدرها في أبواب الماء المطلق من كتاب الوسائل وفيها أمثال لفظ الا ما غير أو غيره إنما الكلام في بقية الماء فان التغيير إن كان في الطول والعرض والعمق فالماء المتصل بالمادة عاصم ولو كان قليلا ولا يخفى إنه إذا لم يكن التغيير بالجميع عن الطول والعرض والعمق بل يكون الاتصال باقيا فلا كلام في إن الماء في الطرف الأخر يكون عاصما وأما إذا لم يكن كذلك بل حصل التغيير بالجميع فما هو غير متصل بالمادة صار محل كلام وتشاجر بين الاعلام فقالوا إنه فيه وجهان :
الأول وهو التحقيق إن الانقطاع حاصل بواسطة المتغير وهو مانع عن الاتصال بالمادة ولا فرق في المانع بين أن يكون طينا أو مائعا آخر أو التراب والجص فعلى هذا إن كان ما بعده كرّا فحكمه حكمه وإن كان أقل منه فحكمه حكم الماء القليل والثاني الحكم بعدم الانقطاع والتشبيه بما إذا انقطع بواسطة مائع آخر مثل الشيرج مع عدم فرض الحكم بالانقطاع ولكن التحقيق ما ذكرنا من الحكم بالانقطاع في هذه الصورة وفي جميع المائعات حتى مثل الشيرج .
ثم إن هذا واضح إذا كان الحكم بالانقطاع واضحا عند العرف بلا شبهة ولا ريب وأما إذا شك فيه ففي غاية الإشكال فما يظهر من مذهب المصنف ( قده ) هو جريان أصالة الطهارة وأشكل عليه بان المتعين هو الرجوع إلى دليل الانفعال لأنه يكون كبرى خصص بماله المادة فيخصص العام بالقدر المتيقن لان المشكوك يكون من جهة إجمال المفهوم في صدق المادة فيجب القول بالانفعال فيما نحن فيه .
أقول ونستعين باللَّه قد مر إنه ليس لنا دليل دال على الانفعال وقلنا إن المحقون يكون مقتضيا للانفعال دون كل قليل والمرجع عند الشك يكون العام في النبوي وهو خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء وعلى فرض عدم القبول فأصالة الطهارة حاكمة

101

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست