الاطمئنان والعلم العادي إلى غير ذلك من الموارد التي ذكرنا فيها فراجع وكيف كان قد خرجنا من أصل المسئلة فالأقوى هو الصحة فالصلاة ليست بمبغوضة في الواقع بل من جهة الأمر بالأهم وعدم القدرة لم يكن أمرا بها وذلك واضح إلى النهاية حتى ليست من الأعذار التي توجب صحة المبغوض معها كالنسيان والاضطرار كما لا يخفى واما مسئلة الجهل بالغصب مع صحته فعندي انه ليس من ذاك الباب بل انه استيلاء على مال الناس عدوانا ومع الجهل لا يكون العدوان فصحت فتأمل وكيف كان لا إشكال في صحة صلاته إذا كان المكلف جاهلا بالنجاسة وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل ونسي عنها وصلى صحت صلاته ويكون حال النسيان كصورة الجهل بعدم تنجز أمر الأهم في الظاهر فيكون أمر المهم بلا مزاحم بعد الفراغ من استحالة الأمر بهما واما إذا كان جاهلا أو ناسيا للنجاسة ثم علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها لعموم حرمة قطع الفريضة بلا مزاحم له وقصور دليل الفورية لمثل المقام مع استصحاب وجوب الإتمام وحرمة القطع أيضا فيجب عليه الإتمام ثم الإزالة أو ابطالها أي الصلاة والمبادرة إلى الإزالة لعموم دليل الفورية وإمكان منع شمول دليل الحرمة لمثل المقام أو يحتمل الا نبطال فلا يصح التمسك به مع ان عمدة أدلتها هي الإجماع وإطلاقه مع كونه دليلا لبيا في حيز المنع كما لا يخفى واما الاستصحاب مع انه من الشك في المقتضي الذي لا يقول به بعض مشايخنا معارض باستصحاب التعليقي في طرفه وعليه في المسئلة وجهان ويمكن القول بالتخيير بعد تعارض المرجحات أو الخدشات فيها وجوه ولكن الأقوى عند الماتن ( قده ) وجوب الإتمام لما ذكرنا من زعم قصور دليل الفورية وإطلاق قطع حرمة الفريضة مضافا إلى الأصل لكن الأقوى وجوب الإزالة فورا وبطلان صلاته لأن أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط يكون محالا فان مولى الحكيم الذي يرى انه يكون عالما بوجود النجاسة فيه في الأثناء ويصير مبتلى بالأهم وليس له قدرة على الإتمام كيف يأمره فإن حرمته يتوقف على عدم وجوب الفوري للنجاسة وعدمه كذلك يتوقف عليها وهو دور صريح بل أمره كان أمرا اعتقاديا بان