الأقوى كما عن الماتن كانت صلاته صحيحة إذا لصلاة مع وجوب الإزالة لم يكن لعدم المصلحة فيها ولذا قد أشرنا إلى صحته بداعي الملاك فإنه تامة المصلحة كعدم المزاحم ولا لوجود المفسدة فيها ولا لعدم كونها مقربة للمكلف بل لعدم تمكن المكلف بإتيانها مع الابتلاء بالأهم وتنجزه في حقه الحاصل انه مع وصول الأمر الأهم لا يقدر على المهم ولذا قلنا مع العصيان صحت الصلاة بالترتب أو بالملاك فمع عدم وصوله إليه ووجود القدرة لا مانع من صحة الصلاة ان قلت ان ذلك لا يتم بالنسبة إلى المشهور من عدم معذورية الجاهل فعدم المعذورية مستلزم لتوجه الخطاب إليه ومعه لا أمر بالصلاة قلت أو لا ان كلامهم في الجهل بالحكم دون الموضوع كما في المقام وثانيا لا يبعد القول بها كما عن الحدائق ( قده ) وان ما ذهب إليه المشهور من عدم معذوريته إلا في الموردين القصر والإتمام والجهر والإخفات غير صحيح فإنه قد حررنا رسالة فيها وسميناها بالسراج المبين وأثبتنا معذوريته ووجدنا ما يقرب مأتين مورد قامت النصوص والفتاوى على معذوريته ولم أدر ما تلك النسبة إليهم في الأصول وان كانت ليس أول قارورة كسرت في الإسلام إذ كثير من هذه الشهرات مما لا أصل لها وقد حررنا نبذة منها في كتبنا المطبوعة في النجف زاد الله شرفا نحو إيقاظ البشر في اجزاء اضطراري المشعر حيث نسب الجواهر عدم الاجزاء إلى المشهور مع ان الأمر ليس كذلك بل الأمر بالعكس ونسب الوجوب التخييري مع الأفضلية في الصلاة الجمعة إليهم مع انه ليس الأمر كذلك كما حررنا في إرشاد الأمة في عدم إجزاء الصلاة الجمعة طبع النجف المحروسة ويظهر النسبة إليهم في عدم اجزاء الحج في اختلاف الموقفين إليهم مع انه ليس الأمر كذلك كما ابسطنا الكلام في إعلام العامة في صحة الحج مع أبناء العامة طبع النجف المحروسة ونسبوا إلى الأخباريين بأنهم يدعون بان تلك الأخبار التي بأيادينا قطعية الصدور ثم طافوا حولها وردها مع أنهم لا يقولون بها كما نص به أمينهم في الفوائد المدنية بقوله أصل ليس مرادنا معاشر الأخباريين بأن تلك الأخبار التي بأيادينا قطعية الصدور هو القطع الذي يدعيه الأصولي بمثابة لا يتأتى فيه احتمال الخلاف بل المراد منه هو