فإنه محكوم بالمسجدية بمقتضى دليل الاجتهادي كما أشرنا وان مقتضى الأصل العملي عدم كونه مسجدا ولازمه أيضا بقائه على ملك المالك الا أن يدعى أنا نعلم وجدانا انه جعله وقفا لكنه لا نعلم بأنه جعله مسجدا أم لا كما لا يخفى فإذا ثبت وجوب إزالتها عنه وعليه وجوب الإزالة واجب فوري ولو لم نقل بأن الأصل في الأوامر هو الفور للإجماع بقسميه عليه كما هو مقتضى احترامه وتعظيمه مضافا بأنه إذا قلنا بعدم الفرق بين الدفع والرفع والحدوث والبقاء فعليه امتثال النهى لا يمكن الا بترك تمام افراده وترك تمام افراده لا يمكن الا بوجوب الفوري لئلا يفوت من المكلف فرد نعم لما كان العمل ولو بلحاظ الغالب له مقدمات عادية لا بد من تحصيلها بمثابة لا يمكن الامتثال بدونها وعليه فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي كما لا يخفى وكما يجب إزالتها يحرم تنجيسها أيضا لما عرفت من ظهور أدلته الأربعة بعدم الفرق بين الرفع والدفع وبين الحدوث والبقاء بل وجوب الرفع يدل بالأولوية على وجوب الدفع كما لا يخفى بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وان لم يكن منجسة أي متعدية إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الأقوى بل الأحوط أيضا كما عليه شهرة عظيمة منقولة ومحصلة كما عن الكفاية والحلبيين والشهيدين وغيرهم قده بل ظهور الأدلة في ذلك فان قوله صلَّى اللَّه عليه وآله جنبوا مساجدكم عن النجاسة أعم من الإدخال والتنجيس فان ظهوره لا يكاد ينكر وهكذا غيره فان مقتضى الأدلة هو العموم من الآيات والاخبار والموارد الخاصة خرجت بالنص فلا يقاس بها غيرها واما إدخال المتنجس ففيه قولان والمشهور كما نسب إليهم الماتن ( قده ) واختار فلا بأس به لاختصاص الأدلة بعين النجاسة وفي غيرها فالمرجع هو البراءة ما لم يستلزم الهتك والا يحرم بقول مطلق ومع ذلك ان الأقوى هو عدم جواز إدخاله أيضا حصل الهتك أم لا بل عن ابن إدريس دعوى الإجماع عليه بل عن العلامة في التحرير كذلك بل أغلب أدلة حرمة النجاسة نحو التعظيم وأمثاله يقتضي الأعم بل العرف لا يرى الفرق بين النجس والمتنجس بل أغلب أدلة الدالة على ان المتنجس منجس يدل على ان النجاسة بذاتها