responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 434


واحدة ففي الثاني أيضا يتداخل أترى إذا نجس شيء بالبول عشر مرّات يجب غسله كذلك فإذا نجس بالبول ثم بعذرة ثم بالدم ثم بالخمر فلا يجب غسله أربع مرّات فلا بدّ من الاتفاق في الحكم أن يحكم بالتداخل وان تلك الإفراد في عرض واحد دون ما اختلف في الحكم فيستكشف اختلاف الرتبة فيقال فيما به الاشتراك أيضا بالتداخل وفيما به الافتراق يؤخذ بالزائد ومما ذكرنا ظهر الخلل في كلامه ( قده ) ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال إذ قد عرفت كمال الاشكال ولم يندفع على قوله إذ لازم ذلك في مثاله من البول والدّم أن يغسل ثلاث مرّات ومن الكلب معه خمس مرات ولم يقل به أحد من أصحابنا ولا هو نفسه ( قده ) يلتزم بذلك ولا يكون الا ما تلونا عليك من القول بالتداخل والأخذ بالزائد الثابت للخصوصية دون الجامع في المتواطي وذوات التشكيك والله ولى التوفيق .
مسئلة 10 - إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرّة وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ويبنى بالقياس إلى ملاقاة البول لما كان مشكوكا على عدم ملاقاته للبول حين ملاقاته للدم فاستصحاب عدم ملاقاة الملاقي بالفتح للبول يجرى بلا مزاحم ولا معارض والعجب من بعض أجلة السادة من المعاصرين مد ظله حيث دفع توهم استصحاب بقاء النجاسة الثابتة بأنه من القسم الثالث من الاستصحاب الكلي فأجاب بأن التحقيق عدم إجرائه على المشهور بين الأقوال الثلاثة فيه فيجري فيه أصالة عدم الملاقاة وأنت خبير بان المسئلة غير مربوطة باستصحاب القسم الثالث أبدا إذ انه فيما وجد نوع في ضمن فرد كالبق وان الفصل البقيّة انعدم جزما لكنّه يحتمل انضمام فصل آخر كالبقرية إلى الجنس مقارنا لزوال الأول والمقام ليس كذلك حيث يفرض غسل مرة واحدة في الدم لكن حين الفراغ منه يشك في بقاء النجاسة أيضا لا من جهة حدوث البول لا ان نجاسة الأول زال ويشك في حدوث نجاسة أخرى فأين هذا من القسم الثالث بأنحائه ولعمري انه كاد

434

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست