ولذا لو لاقى الثوب الدم ثم لاقاه البول يجب عليه غسله مرتين الذي هو حكم البول فيتداخلان في الواحد أيضا وفي عبارة المتن تسامح أو شطط في الكلام نشأ من طغيان القلم إذ ( قده ) قد نص مرتين بأنه عند اختلاف الحكمين يجب ترتيبهما معا وجمعهما معا وعليه في مثال البول والدم يجب غسله ثلاث مرات لا يقول به أحد ولا هو نفسه بل لا بد من الأخذ بالأكثر ولا ينافي مع القول بالتداخل في المشترك والزائد من آثار الخصوصية إذ قلنا انهم متفقون عليه في موارد منها في المقام وقلنا انه خلط في الكلام من جهة طغيان القلم حيث بعد إفتائه بلزوم الجمع بين الحكمين الذي قلنا انّ لازمه غسله ثلاث مرات ولم يقل به أحد حتى نفسه ينافي قوله أيضا وان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم فيا ليت شعري إذا لم ينجسه البول بعد الدم فكيف يجب غسله مرتين وانا قلنا بكفاية المرة في الدم هذا وكذا يتداخل أحكام النجاسة في حصول أسبابها إذ قلنا لا بد من التداخل في السبب إلا إذا اختلف حكمها كما إذا كان في إناء ماء نجس يكفى غسله مرة ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وغسله أزيد من مرة واحدة إذ قلنا انها مشتركة في أصل التنجيس ولبعضها أثر زائد مترتب على خصوصية نحو ولوغ الكلب فلا بد من الأخذ بالأكثر فلها جهة مشتركة ولبعضها جهة مختصة فإذا اجتمع الاثنان فان لم يكن لهما جهة مختصة فيتداخل بالإجماع والضرورة والعقل اتحدا في النوع كما إذا تنجس في البول متعددا أو اختلف فيه كما إذا تنجس بالبول ثم بالدم ثم بالعذرة ثم بالخمر مثلا وإن كان لهما أو لأحدهما جهة ممتازة فيتداخلان في المشترك ويؤخذ الزائد الذي من آثار الخصوصية وقد أشرنا بأنه ( قده ) قد شطط في الكلام من الحكم بالجمع مع انه ليس كذلك كما سمعت وينافي قوله وان لم يتنجس بالولوغ إذ قلنا إذا لم ينجس به فكيف يجب التعفير وقد قلنا في محله ان للتداخل في الأسباب الذي هو خيرتنا شرائط عديدة منها أن لا يكون العلة أو المعلول من ذوات التشكيك والا فلا مانع أن يكون كل مرتبة مؤثرا في مرتبته ولكن ذلك أيضا في الإفراد الطولية كالضعف والأضعف والشدة والأشد دون الأفراد المرضية بأن كانت كلها في رتبة