responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 412


حصل الظن بنجاستها لما قلنا من دلالة اليد على الطهارة مضافا بجريان استصحاب بقاء الطهارة في تمام ما في تحت يدهم ولا عبرة بالظن على الخلاف كما سمعت أو قاعدتها فيما لم يكن لها حالة السابقة كما لا يخفى بل قد يقال أو يمكن أن يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها أي الأمور المزبورة من أهل البوادي مع ان الاحتياط قلنا حسن حتى في موارد الأمارات المعتبرة وانه أخوك ومع ذلك ربما لا يكون راجحا بل يكون مرجوحا لان حسنه كحسن سائر الأشياء انما يكون بالوجود والاعتبار فربما يطرء عليه عنو أن يكون مساويا له في المصلحة أو أرجح منه أو أهم منه وعلى الأول فلا رجحان وعلى الثاني بل قد يكره وعلى الثالث قوله ( قده ) أو يحرم فان ذلك يختلف على حسب الحالات والأشخاص فإنّ العمل على طبق الوسواس حرام فعليه يكون الاحتياط حراما في حقّه لأنه إعانة على الإثم الَّتي محرمة بالأدلة الأربعة بأيّ معنى أريد منها فان فيها أقوال ستة المنطبقة عليه مطلقا ولكن الحرمة بل الكراهة فيما إذا كان في معرض حصول الوسواس ففي مرتبة البعيدة يكره وفي القريبة يحرم والعجب من بعض المحشين انّه زعم ان الحرمة من جهة ان المقدمة الحرام حرام فاعترض عليه بان مقدمة الحرام ليس بحرام إلا أن يكون المقدمة الموصلة منها أو يكون إضرارا بالنفس أو خوفه ثم ساق الكلام إلى الصيام والاخبار الواردة في لزوم الإفطار بالخوف أو الضرر فان كل تلك الأمور في محله لكنها أجنبية عن المسئلة فالوسواس حرام فالإعانة عليه يكون حراما فان باب الإعانة باب غير مرتبط بمقدمة الحرام أو خوف الضرر إلى غير ذلك من العناوين نعم ان ما ذكرنا مبني على صدق الإعانة في حق المعين نفسه أيضا كما هو التحقيق والا فلو قلنا بعدم تحققه الا لفعل الغير فلا يصدق الإعانة فلا بدّ بان يقال انه من باب إيجاب الاحتياط في الموارد التي لا تجري الأصول فإن كثرة اهتمام الشارع بالواقع المحتمل حرّم مقدماته كما أوجب في المحتمل الواجب مقدماته لكن ليس أيضا من باب مقدمة الحرام حتى يكون حرمته الغيرية أوجبت تركها بل ليس إلا إيجاب الاحتياط في ترك المحتمل الحرام .

412

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست