فيها وهي لا تدل الأعلى أن المستولي عليه ملكه ولا يدل على أزيد من ذلك فسماع إقراره من شؤونه ولا غير كما فصلنا في رسالتنا في يد الملكية فالملكية بما هي ملكية لا يدل على سماع قول المالك بان مستولى عليه طاهر أو نجس أو مذكى أو غير مذكى إلى غير ذلك كما إذا أخبر مالك الدار من ورد عليه ويريد أن يصلى بأن القبلة في تلك الناحية فلا وجه لاعتبار قوله بصرف انه مالك الدار أو المنفعة ولا أقل من الشك فيرجع إلى أصالة عدم الحجية وعليه فلا وجه لقبول قول المالك فضلا عن الغاصب الذي ليس ليده قيمة لعدم كونه مالكا كما لا يخفى ومنها يد المضمونة وإني لم أجد لأصحابنا رسالة مستقلة فيها نعم أنهم في فقههم قد تعرضوا لشؤونها في أبواب متفرقة ونحن قد حررنا فيها رسالة مستقلة وسميناها باليد المضمونة ولا غرو في عدم تحريرهم لها في رسالة مستقلة بل قصروا في مدركها أيضا حيث زعموا بان المدرك هو النبوي الذي لم يصل من طريقنا أيضا بل ضعّفه بعضهم بنفسه أيضا حيث زعم انه منقول عن سفيان وكيف كان قد أثبتنا في رسالتنا بأنه وصل إلينا من طرقنا أيضا بطرق عديدة دون الواحدة وكيف كان فمفادها أيضا ليس الا ان الاستيلاء سبب للضمانة فمن أين يدل قول الضامن في اخباره عن الطهارة والنجاسة مقبول وهذا من العجائب وهكذا سائر شؤونها من انه مذكى أو غير مذكى إلى غير ذلك مثل إخباره بأن القبلة في تلك الناحية مثلا فيد المضمونة لا تدل الا على الضمانة فقط فمن أين حكموا بثبوت النجاسة بقول صاحب اليد وأي يد هذه ويظهر منهم أنهم أرادوا معنى اللغوي أي الاستيلاء ولذا قالوا ولو كان غاصبا أو الأعم من يد الملكية أو المضمونة وقد عرفت عدم دلالتها على قبول قول ذيها في غير جهة الملكية وشؤونها والضمانة كذلك فلو أرادوا منها أصالة الصحة كما استدلوا بها في الأثناء فيه قاعدة مستقلة فأي ربط بها لليد ملكية كانت أو مضمونة فكأنه شيء في أذهانهم لم يلتفتوا إلى بيان هويته فذهبوا يمنة ويسرة فتارة استدلوا بأصالة الصحة وأخرى باليد وثالثة بالسيرة ورابعة ببعض النصوص ثم أشكلوا في يد الكافر فقالوا انها دليل على الملكية ولا وجه لقبول قوله إلى غير ذلك مما قيل في المقام لكنني سهلت