أراد إفهامه بأن الاحتياط في أمثال الموارد حسن فمن تلك الجهة لا أحبه وإلَّا فلا معنى بقوله للحرمة بأني لا أحبه فالحديث سؤالا وجوابا دال على حلية قسم منه وطهارته والى ما ذكرنا يشير رواية زكريا ابن آدم قلت والفقاع إذا قطر في شيء من ذلك قال عليه السّلام أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي لعدم العلم بأنه من الحلال والحرام وماذا يصنعون في السوق وماذا يشترى فمن تلك الجهة يكون الاحتياط حسنا والا فلا معنى لقوله للحرام والنجس بأنّي أكره ذلك فليس الا ما ذكرنا وقد تقدم بعض الاخبار في النبيذ ما يؤيد أو يدل على المراد وكيف كان فلا إشكال في ان القسم منه حلال وقسم منه حرام ويشترط في القسم الحرام الغليان سواء كان مسكرا كما هو الحق أم لا فالغليان والنشيش والانقلاب شرط في القسم الحرام كما يظهر من الاخبار والكلمات بل المدارك ادعى الإجماع عليه وكيف كان فيدل على الحرمة مضافا إلى الإجماع بقسميه بل المنقول منه فوق الاستفاضة الأخبار الكثيرة منها رواية ابن فضّال كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام أسئله عن الفقّاع فقال هو الخمر وفيه حد شارب الخمر ومنها موثقة عمار سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن الفقاع فقال هو خمر ومنها رواية ابن سنان سئلت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الفقاع فقال فلا تقربه فإنه من الخمر ومنها رواية أخرى عنه منه عليه السّلام فقال هو الخمر بعينها ومنها رواية هشام انه سئل أبا عبد الله عليه السّلام عن الفقّاع فقال عليه السّلام لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله ومنها خبر زاذان عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام لو ان لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقاع ومنها خبر الوشاء عن أبى الحسن عليه السّلام انه قال الفقّاع خمر استصغره الناس إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المصرحة بأنه خمر نحو رواية سليمان بن جعفر وخبر أبي جميلة وأمثالهما وظاهر تلك الاخبار انه مسكر وكل مسكر خمر ولو لا إطلاقاتهما وإطلاق كلمات الأصحاب لكان القول باشتراط المسكرية حسنا لكنه مضافا