responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)


باسم آخر أيضا بل كان في بيوت الأئمة أيضا لشربهم عليهم السّلام بل كان خواص الشيعة يصنعون لهم أو لغيرهم ومضافا إلى ذلك الاخبار منها عن صحيحة ابن أبى عمير عن مرازم قال كان يعمل لأبي الحسن عليه السّلام الفقاع في منزله قال ابن أبى عمير ولم يعمل فقاعا يغلي ومنها رواية عثمان بن عيسى قال كتب عبد الله بن محمّد الرازي إلى أبى جعفر عليه السّلام ان رأيت ان تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أو قبله فكتب عليه السّلام لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا وأعاد الكتاب إليه عليه السّلام إني كتبت اسئل عن الفقاع ما لم يغل وأتاني ان اشربه ما كان في إناء جديدا وغير ضار ولم أعرف حد الضرار والجديد وسئل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني فكتب تجعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد والخشب مثل ذلك ومنها صحيحة على بن يقطين عن أبى الحسن الماضي عليه السّلام سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدرى كيف عمل أيحل ان اشربه قال عليه السّلام لا أحبه فالمستفاد من الحديث أمور الأول ان مثل علىّ الذي هو عين الشيعة وضمن أبو الحسن الماضي عليه السّلام له الجنة وكان عارفا بالحلال والحرام والغالب سئل عنه بلا واسطة كما في المقام فما معنى انه يسئل عن شرب الفقاع الذي حرمته عند الشيعة كان من الواضحات فصار من المعلوم انه كان القسمين شائعا عندهم ولكنه لا يعلم ما في سوق المسلمين أيّ قسم منهما ولذا قال لا أدرى كيف عمل والا لو كان الكل حراما لما كان للسؤال منه مجال ولا لإظهار عدم علمه بصنعته مجال فالحديث نص في القسمين لشيوعهما بينهم الثاني ان شكه لما كان من جهة الشبهة الموضوعية بينهم فشك بان كان ما اشتراه مجهول الحال هل هو من الحلال أو الحرام ولما كان مقتضى الأصول من أصالة الصحة وأصالة الحلية وأصالة الطهارة بل استصحاب صحته وحليته فصار تلك الشبهة موجبا للسؤال والثالث ان الإمام عليه السّلام بموجب القواعد بل بمقتضى السوق ويد المسلم أيضا حكم بالصحة والحلية والطهارة والا فلا معنى بان شيء المحرم المسلم يقول الإمام لا أحبه بل انه

391

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست