responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 325


الا تنظر ما صنع ابن بكير في مسئلة الطلاق مع أنهم يعدونه من أصحاب الإجماع إلى غير ذلك مما قد تعرضت في الرسالة والمقام لا يقتضي ذكره فهل مشيخة الإجازة إلا كمشيخة الدراية فإذا خربنا ذلك الأصل غير الأصيل فمن أين يعرف ان زرارة مثلا كان عادلا ورابعا ان المسلم ان الخبر الذي أعرض عنه المشهور ليس بحجة ولو كان رواية فوق العدالة كما ترى في رواية صحيحة محمّد بن مسلم بان الغسل الجمعة واجب سواء كان العمل منهم شرطا فيه أو الأعراض مانعا فبناء على ذلك فتلك الاخبار قد أعرض عنها الأصحاب برمتهم وطرحوها فما الداعي في تسويد الأوراق في حال ابن المبارك مما قد اختلف أهل الرجال في انه حسن أو حسين وانه ابن المبارك أو ابن غير المبارك ثم ان الضعيف لما كان له معاني متعددة كما ذكر في علم الدراية حتى بناء على مقالة أهل الرجال وعليه فلما ان مسلك أستادنا العلامة قده هو مسلك الشيخ في الرسالة بل في كتابه في الرجال ان كل رواية لم يعمل عليه المشهور فهو ضعيفة كان رواية عدلا أم لا مضافا بأنه حكمنا في الرسالة بأن الظنون الرجالية باقية في تحت أصالة الحرمة ولم يقم دليل على إخراجها ولذلك عبر الأستاد بالضعف في الرواية ولو كان رواية صحيحة على حسب بعض الاصطلاحات من نقل كلمات الأعلام قده في طريق الشيخ إليه وغيره إلى غيره فهب ان طريق الشيخ إليه كان صحيحا لكنه لا يترتب عليه بعد أعراض المشهور عنه مع ان الشيخ قده بنفسه لا يقول بظاهر مضمونه إذ أنه يقول في قليل من الدم مع ان الرواية مطلق بل فيها أوقية من الدم وهو جمع القلة فلا بد أن يكون أقلها ثلاثة أوقية بأوقية عراق كما يحملون الرطل عليه دون المدنية والمكي ولا ريب ان الشيخ لا يقول به بل هو يقول في القليل بل القليل الذي لا يدركه الطرف كما يقول في الدم وظن أنه يريد منه ذلك المعنى أيضا وكيف كان لا يقول في الكثير الذي هو معنى الأوقية وعليه فما معنى إطالة الكلام في ان طريق الشيخ إليه صحيح أم لا فهل هذا الا تضييع الأوقات والأوراق كما عن الحدائق قده وغيره والله الهادي .

325

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست