فراجع وانما الكلام في المراد من هذه الفقرة المستفيضة فيها من ان ذكوة الجنين ذكوة أمه يحتمل فيه وجوه بعضها محال وبعضها ممكن لم يقع وبعضها ممكن وقع لكن الانظار اختلف فيه اما الأول ان التذكية الواردة على أمه واردة عليه حقيقة وهذا محال إذ التذكية أريد منه معنى السببي أو المسببي تحصل بفعل الذابح في محل خاص ومكان خاص وزمان خاص مع شرائط خاصة وعين ذلك يستحيل وقوعه على الجنين للزوم الخلف وذلك واضح إلى النهاية فلا يمكن إطلاق المذكى على الجنين على نحو الحقيقة والثاني ممكن بحذف كاف التشبيه ويكون المراد ان ذكوة الجنين كذكاة أمه بمعنى ان هذه الميتة مع كونها ميتة يقع عليه التذكية بمثل ما وقع على أمه وعليه لا بد من ذبحه فالمذبوح يكون حلالا ودم الخارج مسفوح ونجس والمتخلف فيه طاهر وذلك ممكن بل ظاهر الحديث كذلك لكنه قام الإجماع على خلافه إذ لم يقل أحد باحتياجه إلى التذكية فلم يبق الا الثالث وهو تنزيل بان تلك الميتة منزلة المذكى نحو الطواف بالبيت صلاة فحينئذ يقع الكلام في ان التنزيل لأي جهة كان ولا ريب على كل حال كان عموم التنزيل أو الآثار الشائعة انما هو الحلية والطهارة وعليه لا وجه لحصول الوسوسة وعليه فتمام دمه طاهر جدا ولكنه مع ذلك ان طهارة كل دمه الخارج المسفوح عند الماتن لا يخلو عن إشكال الذي هو هيّن قد عرفت فساده حتى لا مورد للاحتياط أيضا إذ المسئلة في غاية الوضوح بعد الإحاطة بما تلونا عليك والعجب من التأمل في إطلاق تلك الاخبار مع ان في الوسائل فقط ما يقرب عشرين رواية كلها ناطقة إن تم الجنين فكله ثم يعلل بان ذكوته ذكوة أمه فلو كان دمه نجسا فما معنى بأمره بأكله فما معنى لتعليله بان ذكوته ذكوة أمه فهل التعليل الا لرفع ما هو مغروس في الأذهان بأنه ميتة حرام لحمه ونجس لحمه ودمه وجلده فأراد منه رفع ذلك المعنى فلو وجد في الفقه الإطلاق فهذا أو له مع انه لو شككنا فالنسبة أعم من وجه فيرجع إلى أصالة الطهارة في المجمع كما لا يخفى .