responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 317


فراجع وانما الكلام في المراد من هذه الفقرة المستفيضة فيها من ان ذكوة الجنين ذكوة أمه يحتمل فيه وجوه بعضها محال وبعضها ممكن لم يقع وبعضها ممكن وقع لكن الانظار اختلف فيه اما الأول ان التذكية الواردة على أمه واردة عليه حقيقة وهذا محال إذ التذكية أريد منه معنى السببي أو المسببي تحصل بفعل الذابح في محل خاص ومكان خاص وزمان خاص مع شرائط خاصة وعين ذلك يستحيل وقوعه على الجنين للزوم الخلف وذلك واضح إلى النهاية فلا يمكن إطلاق المذكى على الجنين على نحو الحقيقة والثاني ممكن بحذف كاف التشبيه ويكون المراد ان ذكوة الجنين كذكاة أمه بمعنى ان هذه الميتة مع كونها ميتة يقع عليه التذكية بمثل ما وقع على أمه وعليه لا بد من ذبحه فالمذبوح يكون حلالا ودم الخارج مسفوح ونجس والمتخلف فيه طاهر وذلك ممكن بل ظاهر الحديث كذلك لكنه قام الإجماع على خلافه إذ لم يقل أحد باحتياجه إلى التذكية فلم يبق الا الثالث وهو تنزيل بان تلك الميتة منزلة المذكى نحو الطواف بالبيت صلاة فحينئذ يقع الكلام في ان التنزيل لأي جهة كان ولا ريب على كل حال كان عموم التنزيل أو الآثار الشائعة انما هو الحلية والطهارة وعليه لا وجه لحصول الوسوسة وعليه فتمام دمه طاهر جدا ولكنه مع ذلك ان طهارة كل دمه الخارج المسفوح عند الماتن لا يخلو عن إشكال الذي هو هيّن قد عرفت فساده حتى لا مورد للاحتياط أيضا إذ المسئلة في غاية الوضوح بعد الإحاطة بما تلونا عليك والعجب من التأمل في إطلاق تلك الاخبار مع ان في الوسائل فقط ما يقرب عشرين رواية كلها ناطقة إن تم الجنين فكله ثم يعلل بان ذكوته ذكوة أمه فلو كان دمه نجسا فما معنى بأمره بأكله فما معنى لتعليله بان ذكوته ذكوة أمه فهل التعليل الا لرفع ما هو مغروس في الأذهان بأنه ميتة حرام لحمه ونجس لحمه ودمه وجلده فأراد منه رفع ذلك المعنى فلو وجد في الفقه الإطلاق فهذا أو له مع انه لو شككنا فالنسبة أعم من وجه فيرجع إلى أصالة الطهارة في المجمع كما لا يخفى .

317

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست