سلمنا ان نسبة حلية الذبيحة حتى دمها المتخلف مع عموم حرمة الدم ونجاسته أعم من وجه فيرجع في المجمع إلى أصالة الطهارة والحلية كما لا يخفى هذا بناء على أصالة النجاسة في الدم واما بناء على أصالة الطهارة فيها فهو أوضح وعلى كلا المسلكين فالمرجع هو البراءة عند الشك وأصالة الطهارة أيضا بناء على شموله للشبهة الحكمية أيضا كما هو التحقيق واما ما في تعبير البعض بأنه كما في اللحم وبعض الآخر كما في العروق وعن ثالث كما في الكبد إلى غير ذلك انما هو من باب التمثيل دون الاختصاص كما ان العموم مقتضى الأدلة كما يظهر عن الماتن قده نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا لعدم صدق دم المتخلف عليه فان المراد من دم المتخلف هو الذي في الباطن ملاصق بالاجزاء لا دم المفسوح يصب أو يجري إلى الداخل وذلك واضح لا يحتاج إلى الإطالة فلا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب نجاسته قبل الدخول في الخارج فافهم ولا فرق في طهارته بين جزء منها يؤكل وبين غيره مما لا يؤكل وهل يشترط في دم المتخلف في الذبيحة أن يكون الدم مما يؤكل لحمه كالغنم والبقر أو أعم منه ومما لا يؤكل كالأرنب والثعلب وجهان بل قولان ظاهر بعض المجمعين اختصاصه بالمأكول صريحا وظاهر بعضه الترديد لكن الأقوى بحكم عموم الدليل هو طهارته مطلقا لكنه لو قلنا بالشرطية على الأحوط لكان حسنا لما عرفت من مخالفة شرذمة منهم فالمتخلف من غير المأكول أيضا طاهر لعموم الأدلة ونجس على الأحوط وحكم الشك واضح لا بد من الرجوع إلى البراءة وأصالة الطهارة كما لا يخفي والله العالم . مسئلة 1 - العلقة المستحيلة من المنى قد تقدم عنا في المسئلة الثالثة عشر بمناسبة المضغة شرحها موضوعا ومحمولا وقلنا بأنها نجسة من إنسان كان وعند الماتن أو من غيره أيضا إذ لا دليل على نجاستها الا إجماعات ومعقد جلها لو لا كلها هو علقة الآدمي فلو تمت فهي فيه ولا غير واما في غير علقة الإنسان فلا دليل على نجاستها إذ مقتضى أصولهم ورواياتهم بان كل ما لا تحل فيه الروح فهو طاهر حاكم بطهارتها و