responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 312


سلمنا ان نسبة حلية الذبيحة حتى دمها المتخلف مع عموم حرمة الدم ونجاسته أعم من وجه فيرجع في المجمع إلى أصالة الطهارة والحلية كما لا يخفى هذا بناء على أصالة النجاسة في الدم واما بناء على أصالة الطهارة فيها فهو أوضح وعلى كلا المسلكين فالمرجع هو البراءة عند الشك وأصالة الطهارة أيضا بناء على شموله للشبهة الحكمية أيضا كما هو التحقيق واما ما في تعبير البعض بأنه كما في اللحم وبعض الآخر كما في العروق وعن ثالث كما في الكبد إلى غير ذلك انما هو من باب التمثيل دون الاختصاص كما ان العموم مقتضى الأدلة كما يظهر عن الماتن قده نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا لعدم صدق دم المتخلف عليه فان المراد من دم المتخلف هو الذي في الباطن ملاصق بالاجزاء لا دم المفسوح يصب أو يجري إلى الداخل وذلك واضح لا يحتاج إلى الإطالة فلا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب نجاسته قبل الدخول في الخارج فافهم ولا فرق في طهارته بين جزء منها يؤكل وبين غيره مما لا يؤكل وهل يشترط في دم المتخلف في الذبيحة أن يكون الدم مما يؤكل لحمه كالغنم والبقر أو أعم منه ومما لا يؤكل كالأرنب والثعلب وجهان بل قولان ظاهر بعض المجمعين اختصاصه بالمأكول صريحا وظاهر بعضه الترديد لكن الأقوى بحكم عموم الدليل هو طهارته مطلقا لكنه لو قلنا بالشرطية على الأحوط لكان حسنا لما عرفت من مخالفة شرذمة منهم فالمتخلف من غير المأكول أيضا طاهر لعموم الأدلة ونجس على الأحوط وحكم الشك واضح لا بد من الرجوع إلى البراءة وأصالة الطهارة كما لا يخفي والله العالم .
مسئلة 1 - العلقة المستحيلة من المنى قد تقدم عنا في المسئلة الثالثة عشر بمناسبة المضغة شرحها موضوعا ومحمولا وقلنا بأنها نجسة من إنسان كان وعند الماتن أو من غيره أيضا إذ لا دليل على نجاستها الا إجماعات ومعقد جلها لو لا كلها هو علقة الآدمي فلو تمت فهي فيه ولا غير واما في غير علقة الإنسان فلا دليل على نجاستها إذ مقتضى أصولهم ورواياتهم بان كل ما لا تحل فيه الروح فهو طاهر حاكم بطهارتها و

312

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست