responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 306


الإجماعات من الواضحات كانت تلك الأقوال الشاذة صحيحة أم لا لأنهم مقرّون على العموم غاية الأمر قد خصص في تلك الموارد ولا معنى لإنكار العموم في العام المخصص على فرضه وذلك من بديهات الفقه كما لا يخفى كما يدل عليه آية المباركة في سورة الانعام : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ » فإنه رجس بناء على ان القيود المأخوذ في حيز الجمل يرجع إلى الكل كما هو التحقيق دون الأخير بل لو يكن قانونا كذلك ففي المقام لا بد ان نقول به إذ لا وجه لإرجاعه إلى الأخير مع ان الميتة أيضا كالخنزير رجس ونجس فلا بد ان يرجع إلى الكل ولما ان الاجتناب والاحتراز عن الرجس كان مسلما لم يقل فاجتنبوه ولا ينافي كون الآية في مقام الحلية والحرمة مع كون الأمور نجسا فارغا من ان النجاسة لا يحل أكله ثم لما كان الأصل في القيود أن يكون احترازيا خصوصا مع قيام القرائن فيكون قيد المسفوح ولو كان من المفهوم الوصف الذي لا يقول به المشهور كما هو التحقيق أيضا قيدا احترازيا لكونه في مقام تحديد المطلوب فعليه تدل الآية على نجاسة دم المسفوح ولا ينافي ما ذكرنا من اختلاف تعابير معاقد الإجماعات من دم ذي نفس سائلة تارة ودم ذي عرق أخرى فإنهم فسروا بان النفس السائلة هو الذي يكون ذي عرق يخرج عنه بقوة وشدة كما لا ينافي القولين بتعبيرهم عنها بدم مسفوح أراد الاقتباس من الآية المباركة أي المصبوب فان الصب لا يطلق إلَّا فيما كان فيه شدة وقوة دون ما ليس فيه كذلك ألا ترى لا يقال صب فم الركية ويقال صب من الإبريق فلعمري ان ذلك من البديهات فيكون العبارات الثلاثة كلها من المترادف دون الأعم من وجه فإنه خطأ بيّن نشأ عن قصور في موارد استعمالات اللفظة ولا المراجعة إلى اللغة أقلا وكيف كان إشكال في ان الدم المسفوح لمعاقد الإجماعات نجسة مطلقا لأنه جعل مدار نجاسته على السفح قليلا كان أو كثيرا وبأيّ نحو خرج أيضا كما لا يخفى فإطلاقه الأفرادي كإطلاقه الأحوالي مثلها يدل على نجاسة كل دم صدق عليه انه دم مسفوح واما السنة فهي لكثيرة منها قول النبي صلَّى الله عليه وآله يغسل

306

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست