responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 304


أخرى وهي مع نجاستها يجوز الانتفاع بها فنؤخذ به والتفكيك في الرواية في الفقه إلى ما شاء الله فإنهما صريحان في جواز الانتفاع به ومنها خبر الحسين إلى قوله فينتفع به ولا تصلى فيه فدلالته على جواز الانتفاع واضح لكن لا ينافي عدم العمل به من جهة دلالته على طهارة جلد الميتة فإنها لقيام دليل أقوى يطرح ولا مانع من الأخذ بغيرها ومنها رواية سليمان عن الحبل من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس بناءا على انه في مقام استعماله لا النجاسة ولو كان الأعم أيضا لا مانع من التفكيك كما عرفت ومنها رواية زرارة مثله من تمام الجهة ومنها رواية البزنطي في الأليات المقطوعة أيصلح أن ينتفع بها فقال عليه السّلام يذيبها ويسرج ولا يأكل ولا يبيع وبعدم الفصل في جواز الانتفاع ومنها رواية على بن جعفر في قوله عليه السّلام ولو لبسها فلا يصلى فيها فتدل على جواز الانتفاع فيما ليس مشروطا بالطهارة ورواية الوشاء فإنها تدل على جواز الانتفاع بالميتة فيما لم يشترط الطهارة اما ما دل على الإراقة وأمثال ذلك فهو إرشاد إلى ابتلاء بالنجس لا عدم جواز الانتفاع ومنها أخبار الواردة في الدهن النجس وفي السمن وفي العسل ومنها في جواز إسقاء الحيوانات بالماء النجس ومنها ما ورد من جعلها صابونا ومنها ما ورد في الجرب ومنها رواية دعائم الإسلام ان كل شيء يكون فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال ومنها ما دل على جواز الإيقاد به وعلَّل ان الماء والنار قد طهراه إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في الموارد الخاصة المستفاد ان جواز الانتفاع بها من المسلمات ولذا ان خريت الفقهاء والأصوليين الشيخ الأنصاري ( قده ) بعد ذاك القولين في المسئلة يقول والأقوى جوازه فإنه مقضتى الأصول وغيرها الا ما قام الدليل على عدم الجواز ثم يشرع في توجيه كلام من ذهب إلى عدم الجواز تارة لعدم حصول الفائدة وأخرى ظنهم بأنها نادرة وثالثة بقصور الأدلة للمنافع المهمة إلى غير ذلك فأقول ولو سلمنا فيجب الخروج عن العموم بمثل ما ذكرنا من الأول فإن النسبة أعم مطلقا كما لا يخفى .

304

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست