أخرى وهي مع نجاستها يجوز الانتفاع بها فنؤخذ به والتفكيك في الرواية في الفقه إلى ما شاء الله فإنهما صريحان في جواز الانتفاع به ومنها خبر الحسين إلى قوله فينتفع به ولا تصلى فيه فدلالته على جواز الانتفاع واضح لكن لا ينافي عدم العمل به من جهة دلالته على طهارة جلد الميتة فإنها لقيام دليل أقوى يطرح ولا مانع من الأخذ بغيرها ومنها رواية سليمان عن الحبل من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس بناءا على انه في مقام استعماله لا النجاسة ولو كان الأعم أيضا لا مانع من التفكيك كما عرفت ومنها رواية زرارة مثله من تمام الجهة ومنها رواية البزنطي في الأليات المقطوعة أيصلح أن ينتفع بها فقال عليه السّلام يذيبها ويسرج ولا يأكل ولا يبيع وبعدم الفصل في جواز الانتفاع ومنها رواية على بن جعفر في قوله عليه السّلام ولو لبسها فلا يصلى فيها فتدل على جواز الانتفاع فيما ليس مشروطا بالطهارة ورواية الوشاء فإنها تدل على جواز الانتفاع بالميتة فيما لم يشترط الطهارة اما ما دل على الإراقة وأمثال ذلك فهو إرشاد إلى ابتلاء بالنجس لا عدم جواز الانتفاع ومنها أخبار الواردة في الدهن النجس وفي السمن وفي العسل ومنها في جواز إسقاء الحيوانات بالماء النجس ومنها ما ورد من جعلها صابونا ومنها ما ورد في الجرب ومنها رواية دعائم الإسلام ان كل شيء يكون فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال ومنها ما دل على جواز الإيقاد به وعلَّل ان الماء والنار قد طهراه إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في الموارد الخاصة المستفاد ان جواز الانتفاع بها من المسلمات ولذا ان خريت الفقهاء والأصوليين الشيخ الأنصاري ( قده ) بعد ذاك القولين في المسئلة يقول والأقوى جوازه فإنه مقضتى الأصول وغيرها الا ما قام الدليل على عدم الجواز ثم يشرع في توجيه كلام من ذهب إلى عدم الجواز تارة لعدم حصول الفائدة وأخرى ظنهم بأنها نادرة وثالثة بقصور الأدلة للمنافع المهمة إلى غير ذلك فأقول ولو سلمنا فيجب الخروج عن العموم بمثل ما ذكرنا من الأول فإن النسبة أعم مطلقا كما لا يخفى .