واما توهم ان البيع هو مبادلة مال بمال وان الميتة ليس لها مالية حتى يباع فهو كما ترى إذ ليس ما لا عند الشرع أو عند العقل والعرف فإن أراد الثاني فهو كما ترى فان غير المسلم لا يفرقون بين الميتة وغير ميتة مع أنهم يقولون لا بد أن يكون مالا ويرون لها المالية عموم فرق الكفار فإن أراد به الشرع فهو مصادرة كما لا يخفى هذا وفي جواز الانتفاع بالميتة وراء المعاوضات التي عرفت حرمتها وعدم صحتها خلاف عند الأصحاب ولكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة كسد الساقية أو إطعام الكلاب القيمية أو إلا يقاد بها إلى غير ذلك من الانتفاعات التي لا يشترط فيها الطهارة كالتسميد بها فإنها أعظم شيء للتسميد كما ذهب إليه الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع والنافع والصيمري والعلامة في الإرشاد وكاشف الرموز والمولى الأردبيلي والسرائر والصدوق في المقنع والعلامة في القواعد في باب الأطعمة والشهيد وصاحب الكفاية والهمداني في مصباحه بل وجماعة كثيرة ممن يجوز بيعها للمستحل فبالأولوية يحكمون بجواز الانتفاع بها والفاضل الخراساني يحكم بإباحته الانتفاع ولم يوجب الاجتناب على نحو الكلية إلى غير ذلك من هؤلاء الأعلام مضافا إلى ما دل على جواز الانتفاع بها في بعض الأقسام إذ لا خصوصية بحيثيّة دون الحيثية ولا نجس دون نجس كما لا يخفى مضافا إلى دلالة عدة من الاخبار على ذلك مع انه يكفى الأصول في الحكم بجواز الانتفاع بها فإن الأصل هو الحلية والأصل في الأشياء هو الإباحة خلق لكم ما في الأرض جميعا ولم يقم شيء في قباله فإن ما ذكروا راجع إلى المعاوضات دون مطلق الانتفاع والا يلزم تخصيص الأكثر في موارد جواز الانتفاع بالنجاسات ومنها الميتة ولو سلم فالأخبار يخصصها اما الاخبار فمنعها رواية أبي بصير ان على بن الحسين يبعث العراق فيؤتى بالفرو فإذا حضرته الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فقال ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكوته ومنها رواية ابن الحجاج بمثله ولا يتوهم عدم العمل بالرواية فإن الرواية متكفل لجهات طهارة الميتة ولما وجدنا دليلا أقوى منها طرحناه ولا ينافي تكفلها الجهة