أو حررها في زمان تحصيلها بل انها عبارة عن الاستيلاء على الشيء وان الأصحاب رضوان الله عليهم رتبوا عليه أمورا منها انه كاشفة عن الملكية فيحكمون لذيه بالملكية عند الشك فيها ويعبرون عنها باليد الملكية وقد كتبوا فيها رسالة منفردة المسماة باليد الملكية كما عن جماعة منهم النراقي والمراغي والجزيني رفع الله درجاتهم و ونحن أيضا حررنا رسالة في يد الملكية تبعا لهم ومنها انه إذا كان على مال الغير سبب للضمانة ويسمونه باليد المضمونة ولكن لم أجد من الأصحاب ( قده ) من حرر فيها رسالة مستقلة حاوية لتمام جهاتها متكفلة لتمام أغراضها مفصلة لبيان مداركها كما صنعوا في يد الملكية بل إنما أشاروا إليه في أبواب متفرقة كل مورد على حسب اقتضاء المقام نبذة منها ونحن بحمد الله استوفينا حقها وحررنا فيها رسالة كافية لتمام أغراضها وافية لعموم مسائلها مفصلة لكل مداركها وسميتها برسالة يد المضمونة ومنها انه سبب لسماع قول ذيها ولم أجد من نقّح المسئلة وحام حولها وفصل مجملها وحرر مفصلها نعم في أبواب الفقه عسى يشار إلى بعض صغرياتها كما إذا عيّن لك صاحب البيت بان قبلة البيت كذا أو ان هذا نجس أو طاهر أو مذكى إلى غير ذلك من صغريات المسئلة وإنّا بحمد الله كتبنا فيها رسالة منفردة وسميناها باليد المسموعة بمعنى ان ذي اليد يسمع قوله بأي شيء أخبر عما استولى عليه ولم يسبقني فيما اعلم في الرسالتين أحد من الأصحاب ( قده ) وعليه كل واحد من الرسائل الثلاثة لا يكون مفيدا للمقام إلا رسالة يد المسموعة وهي أيضا في الجملة إذ انها حجة فيما أخبر دون السكوت ومسألة المتن أعم من أن يخبر ذي اليد أو يسكت ونحن نريد ان نقول صرف الاستيلاء على الشيء يكون سببا للحكم بالطهارة ولو لم يخبر والمتكفل لتلك الجهة هو أصالة الصحة دون اليد وهي أيضا بناء على الصحة الواقعية حتى يترتب عليها آثارها من طهارته وغير هادون الصحة الظاهرية التي عبارة من ان الفاعل لم يرتكب حراما ومع ذلك ان الأصحاب قدس الله أسرارهم قد اختلفوا في كون اليد أمارة على الطهارة على أقوال أربعة ولا يهمنا