كان قبل التذكية ففي طهارته اشكال قد أشرنا إليه لكن نجاسته مبني على عدم صدق الاستحالة عليه أو نجاسته بالعرض لملاقاته الميتة والثاني لا بأس به بعد غسله والأول نمنع عدم الصدق فالأقوى طهارته أيضا ولا أقل من الشك فيدفع بإطلاق الأخبار أولا ولأصالة الطهارة ثانيا بعد الفراغ من عدم اجراء الاستصحاب من جهة تبدل موضوعه وهذا القسم أيضا ليس له فار حتى يتكلم فيه إذ يؤخذ بدونه نعم لا بد أن يتكلم في نفسه وقد عرفت ما ينبغي أن يقال فيه الرابع مسك الفارة وهو دم يجتمع في أطراف سرته ثم يعرض لموضع الاجتماع حكة يسقط بسببها الدم المنجمد مع جلدة هي وعاء له نظير وجود اللوز في قشره أو الحصة في أثمار وهذا أيضا مقتضى قاعدة الأولية نجاسته إذ دم من ذي نفس سائلة وجلده قطعة مبانة من حي فحينئذ ان قلنا أنه بالاستحالة خرج عن موضوع الدم فيكون طاهرا أو لا بد من تخصيصها بأدلة الدالة على طهارة المسك نظير الإنفحة بناءا على كونها اسما للظرف أو المظروف كما تقدم على التحقيق إذا عرفت ذلك قد وقع الخلاف من الأصحاب ( قده ) في المقامين الأول في طهارة الفأرة التي هي تلك الجلدة التي قرع سمعك في القسم الرابع التي إليها أشار الماتن والثاني بطهارة ما فيها وسائر أقسامها مما ليس لها جلدة كما عرفت اما الأول فقد اختلفوا على قولين والمشهور هو الطهارة ولو كانت قطعة مبانة من الحي بل علاوة على الشهرة عليه الإجماع كما عن التذكرة والذكرى والمنتهى كما يدل عليه صحيحة على بن جعفر عليه السّلام عن أخيه عليه السّلام قال سئلته عن فارة المسك يكون مع الرجل وهو يصلى وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال عليه السّلام لا بأس بذلك كما يدل أيضا رواية أخرى عن عبد الله عن أبى محمّد عليه السّلام قال كتبت إليه هل يجوز للرجل أن يصلى ومعه فارة المسك قال لا بأس بذلك إذا كان ذكيا لان المراد من الذكي هو الطهارة دون المصطلح وبقرينة الرواية الأولى أو إرجاع الضمير في كان ولو باعتبار الذكورة إلى الدم فيها بان صارت منجمدة وصارت استحالة دون إرجاعه إلى الفأرة أو إلى الظبي