responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 282


كان قبل التذكية ففي طهارته اشكال قد أشرنا إليه لكن نجاسته مبني على عدم صدق الاستحالة عليه أو نجاسته بالعرض لملاقاته الميتة والثاني لا بأس به بعد غسله والأول نمنع عدم الصدق فالأقوى طهارته أيضا ولا أقل من الشك فيدفع بإطلاق الأخبار أولا ولأصالة الطهارة ثانيا بعد الفراغ من عدم اجراء الاستصحاب من جهة تبدل موضوعه وهذا القسم أيضا ليس له فار حتى يتكلم فيه إذ يؤخذ بدونه نعم لا بد أن يتكلم في نفسه وقد عرفت ما ينبغي أن يقال فيه الرابع مسك الفارة وهو دم يجتمع في أطراف سرته ثم يعرض لموضع الاجتماع حكة يسقط بسببها الدم المنجمد مع جلدة هي وعاء له نظير وجود اللوز في قشره أو الحصة في أثمار وهذا أيضا مقتضى قاعدة الأولية نجاسته إذ دم من ذي نفس سائلة وجلده قطعة مبانة من حي فحينئذ ان قلنا أنه بالاستحالة خرج عن موضوع الدم فيكون طاهرا أو لا بد من تخصيصها بأدلة الدالة على طهارة المسك نظير الإنفحة بناءا على كونها اسما للظرف أو المظروف كما تقدم على التحقيق إذا عرفت ذلك قد وقع الخلاف من الأصحاب ( قده ) في المقامين الأول في طهارة الفأرة التي هي تلك الجلدة التي قرع سمعك في القسم الرابع التي إليها أشار الماتن والثاني بطهارة ما فيها وسائر أقسامها مما ليس لها جلدة كما عرفت اما الأول فقد اختلفوا على قولين والمشهور هو الطهارة ولو كانت قطعة مبانة من الحي بل علاوة على الشهرة عليه الإجماع كما عن التذكرة والذكرى والمنتهى كما يدل عليه صحيحة على بن جعفر عليه السّلام عن أخيه عليه السّلام قال سئلته عن فارة المسك يكون مع الرجل وهو يصلى وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال عليه السّلام لا بأس بذلك كما يدل أيضا رواية أخرى عن عبد الله عن أبى محمّد عليه السّلام قال كتبت إليه هل يجوز للرجل أن يصلى ومعه فارة المسك قال لا بأس بذلك إذا كان ذكيا لان المراد من الذكي هو الطهارة دون المصطلح وبقرينة الرواية الأولى أو إرجاع الضمير في كان ولو باعتبار الذكورة إلى الدم فيها بان صارت منجمدة وصارت استحالة دون إرجاعه إلى الفأرة أو إلى الظبي

282

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست