responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 279


كالحدائق والمدارك والمعالم علي ان نجاسة الاجزاء مقتضيها موجود والمانع مفقود اما الأول من جهة انّ الكل ليس الا هو الاجزاء وانما يتغاير ان اعتبارا والا فليس له وجود مستقل في حيال الاجزاء الا ترى عن جماعة إنكار المقدمات الداخلية بزعم عدم تعقل شيء وشئ لان الاجزاء عين الكل الا ترى ان الذي تغايرهما أنكر وجوبها بزعم انه أمر اعتباري ليس في الخارج شيئان فعليه ان النجاسة الثابتة للاجزاء هي للكل وبالعكس فعلى القول بنجاسة الميتة فارغا ثم قلنا انها غير المذكى فكل غير مذكى بأي نحو كان كانت ميتة فالمسئلة تكون خالية عن الاشكال فلا يحتاج إلى الأخبار ولا غيرها والعجب من الهمداني ( قده ) من إشكاله في المقام لعدم ثبوت ان كل ميتة نجس بل انما استفيد النجاسة من الموارد المخصوصة إلخ فإنه ( قده ) يناقض كلامه في المقام مع ما تقدم عنه في أول الميتة بأن نجاسة الميتة على نحو العموم من المسلمات ولو بالاستقراء التام الموجب لإفادة العلم جزما والذي استفدت من الاخبار ولو لم يكن حجة للأخيار ان نجاسة الميتة بين المتكلم والمخاطبين كان من الواضحات والضروريات وان السؤال والجواب كان في صدق الكبرى على الصغرى الا ترى في باب الجبن مع ان الإمام أكل منه مع ذلك سئل أنه ليس بميتة حتى قال عليه السّلام أو لم يكفيك أكلي قال لا وكيف كان ان الظاهر تلك الدلائل هو الحكم بنجاستها ومع ذلك يرشدنا إليه عدة من الاخبار كلها صريح الدلالة على وجه وبعضها واضح الدلالة على كل حال ومنها عن الوشاء قال سئلت أبا الحسن عليه السّلام فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال حرام وهي ميتة فقلت جعلت فداك فيستصبح بها فقال اما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام فإن الرواية نص بان حكم الميتة ليس بلحاظ حرمة أكلها بل بلحاظ نجاستها والا لا معنى لقوله يستصبح ولا لقوله يصيب اليد والثوب وكذلك رواية كاهلي إلى قوله عليه السّلام ان في كتاب على عليه السّلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به ومن البديهي أن مقصوده انه ميت من جهة النجاسة لا من جهة حرمة الأكل وإلَّا لا معنى لقوله عليه السّلام لا ينتفع به فان حرام الأكل جاز

279

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست