responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 27


رعية راجعة إلى الاستنباط دون العمل فان من يقوم لصلاة الليل مع من لا يقوم مع كونه عدلا ثقة وورعا لا دخل له به فلا وجه لاحتمال تقدمه عليه فهو كالأكبرية والأشيخية فلا إشكال في أنه يجب التقييد به وبما ذكرنا ظهر فساد ما قيل في المقام من التمسك بإطلاقات أدلة التقليد وبعدم التقييد بكون الأورعية راجعا إلى جهة الاستنباط والا فهو كالحجر في جنب الجدار وتكون كسائر الأوصاف الأجنبية عن مرحلة التقليد كما لا يخفى ثم في المسئلة فروع كثيرة اختصار الكتاب يمنعنا عن التعرض لها فراجع إلى التقريرات وقوانين وغيرهما مع ان حكمهما سهل التناول والله العالم .
مسئلة 14 - إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسئلة من المسائل ولا أوجب الاحتياط على مقلديه فيها فحينئذ يجوز في تلك المسئلة الأخذ من غير الأعلم إذ الفرض ان الأعلم لم يعين لمقلديه الوظيفة فيها لا تقليد أولا احتياطا واجبا فيها وعليه يكون مقلده مختارا بين أن يقلد غيره أو يحتاط بناء على انه جوّز الاحتياط لهم فعليه جاز له تقليد غير الأعلم فيها وان أمكن الاحتياط إذ عرفت انه مختار بين الاحتياط إذا فرضنا تجويزه له وتقليد غيره فيختار الثاني ويدع الأول نعم كان على الماتن تقييد كلامه بما إذا لم يوجب الاحتياط أيضا والا مع إيجابه عليه لا يجوز الرجوع إليه لعدم اعتبار قوله في الفرض وقد انقدح عما ذكرنا فساد ما قيل في المقام من التعليل بعدم وجوبه على العامي إذ الفرض إنا جوزنا الاحتياط عليه وعلى غيره فلا بد أن يقول بما بينا كما لا يخفى مسئلة 15 - ولتلك المسئلة صورتان مفروضتان إحديهما إذا قلد مجتهدا في سنين متمادية في الفروع وكان المجتهد يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد فلا ريب ولا شك في انه لا يجوز للمقلد البقاء على تقليده أي تقليد ذلك المجتهد الميت في هذه المسئلة التقليد الميت الأول ولا في غيرها مما عمل به في سنين متمادية إذ بموته سقط قوله فيها وفي غيرها عن الاعتبار وذلك لا غبار فيه ولا هو محل

27

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست