responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 26


قوله حجة في حقه وغيره ليس بحجة في حقه فعليه أيضا يجب عليه الفحص لما قلنا بأن مقدمة الواجب واجب ثم انه ذهب بعضهم إلى وجوب تقليده فيما علم اختلافهم في الفتوى واما مع الاتفاق فيه لا يجب بل يعمل به ولذا جعل موارد الاختلاف مسطورا فإنه لا أثر له أصلا لكنه نقول فالاختلاف اما معلوم تفصيلا أو إجمالا أو مشكوك كما ان التفاضل أيضا كذلك فالأقسام تسعة كما ترى من ضرب صور الثلاثة في الثلاثة لكنه لعمرك انها لا ثمرة أبدا إذ توافق فتوى غير الأعلم أو عدمه يكون كالحجر في جنب الجدار إذ المقلد لا بد أن يستند إلى الأعلم عمله ولو من الجهات التعليلية فعليه لا اختصاص في وجوب تقليد الأعلم بصورة المخالفة خصوصا إذا كان بمعنى الالتزام بفتواه أو الأخذ منه إلى غير ذلك وعليه فالفروع المتصور في المقام مما لا وجه له لأن الحق وجوب تقليده خالف مع العالم أو وافق وان موافقته كالحجر في جنب الجدار وانه لا بد وأن يكون لعمله مستند وانه ليس الا قوله واتباعه كما لا يخفى وقد انقدح عما ذكرنا فساد ما قرر الفاضل المعاصر مد ظله في المقام من مدرك أصل المسئلة وتفصيلها وشقوقها فراجع .
مسئلة 13 - إذا كان المقلد لا يحتمل في المجتهدين وجود الأعلم فضلا عن العلم به وإذا كان هناك مجتهدان أو أزيد بل جمع كثير وكان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما إذ المرجع له هو الطبيعة وترجيح كلوا حد على الأخر يكون بلا مرجح وانه محال عقلي وان ذهب بعض إلى قبحه على الله فقط دون الاستحالة وهو غير صحيح عندي وقد ذكرنا في المحاكمات طبع قم المحروسة فراجع وكيف كان لا إشكال في فرض المسئلة ان الوظيفة هو التخيير إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع كما نسب في التقريرات الشيخ الأنصاري قده إلى جماعة كنهاية ويب وذكري ودروس والجعفرية والمقاصد العلية والمسالك والتمهيد وشرح الزبدة وغيرهم إذ المسئلة تدور بين التعيين والتخيير فيجب الأخذ به وطرح الثاني مع انه المتيقن من الأولى وخروجه من تحت أصالة الحرمة فيبقى الأخر باقيا في تحته نعم ان الأمر كذلك فيما كان أو

26

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست