حلال اللحم أو حرامه وتصريح جماعة بأن العموم في مطلق المنى من حلال اللحم أو حرامه بريا كان أو بحريا ذكورا أو إناثا من المسلمات التي لا يحوم حولها شائبة الشبهة وشاهد المدعى التتبع في الفتاوى وتصريح عدة بان معقد الإجماعات هو منى ذي النفس السائلة وتصريح الشهيدين بأنه نجس مطلقا أكل لحمه أو لا إذا كان من ذي النفس السائلة ونسب مفتاح الكرامة إلى المدعيان الإجماع قيدان كونه من ذي نفس السائلة وأعم من كونه مأكول اللحم أو لا ثم قال انه المذهب وعليه لا يبقى وجه للترديد والتأمل بعد ما جعل الأصحاب النجاسة والتعميم حتى في المأكول اللحم من المذهب وعليه لا حاجة لنا إلى الاخبار الكثيرة الواردة في نجاسة المني فوق الاستفاضة بأنها ظاهرة في منى الإنسان دون غيره أو لا بل أعم والانصراف انما هو لأنس الذهن كما أنّه يؤيده إطلاقات معاقد الإجماع لكنه مع انها قاصرة عن المدعى حتى رواية أشديته من البول حيث يفهم الملازمة بين نجاسة المني مع نجاسته بان يقال كلما كان بوله نجسا فمنّيه أشد نجسا من بوله فان تلك الرواية التي نقلها محمّد عن الصادق عليه السّلام أيضا كسائر روايات الدالة على نجاسة المني فلو كانت ظاهرة في منى الإنسان فتلك أيضا كذلك فيكون الملازمة في منى الإنسان خصوصا في قبال العامة بأنهم ذهبوا إلى طهارة المني فإنه عليه السلام في مقام ردعهم عن ذلك مع انه لو سلمنا الملازمة فلا بد ان نقول بطهارة مني مأكول اللحم مع أنه مناف لإطلاقات معاقدها تارة وتصريح الأكثر بكونه من ذي النفس السائلة نجس أخرى وتصريح الجل لو لا الكل بكونه من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم وان تردد بعض في الأول بل وان خالف البعض لكن الكلمات تأبى عن ذلك فالتحقيق ما ذهب إليه الماتن بأن مني أيّ حيوان من إنسان أو غيره من مأكول اللحم أو غيره بحريا كان أو بريّا ذكورا أو إناثا إذا كان ذي نفس سائلة يكون نجسا ولا يجوز للفقيه أن يتخطى عنه ولو على حسب صنعة الأصول كان ممكنا بان يخدش في الدليل واما الحديثين الواردين في طهارة مني الإنسان فبديهي بأنه لا بد من طرحهما فكيف