responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 267


حلال اللحم أو حرامه وتصريح جماعة بأن العموم في مطلق المنى من حلال اللحم أو حرامه بريا كان أو بحريا ذكورا أو إناثا من المسلمات التي لا يحوم حولها شائبة الشبهة وشاهد المدعى التتبع في الفتاوى وتصريح عدة بان معقد الإجماعات هو منى ذي النفس السائلة وتصريح الشهيدين بأنه نجس مطلقا أكل لحمه أو لا إذا كان من ذي النفس السائلة ونسب مفتاح الكرامة إلى المدعيان الإجماع قيدان كونه من ذي نفس السائلة وأعم من كونه مأكول اللحم أو لا ثم قال انه المذهب وعليه لا يبقى وجه للترديد والتأمل بعد ما جعل الأصحاب النجاسة والتعميم حتى في المأكول اللحم من المذهب وعليه لا حاجة لنا إلى الاخبار الكثيرة الواردة في نجاسة المني فوق الاستفاضة بأنها ظاهرة في منى الإنسان دون غيره أو لا بل أعم والانصراف انما هو لأنس الذهن كما أنّه يؤيده إطلاقات معاقد الإجماع لكنه مع انها قاصرة عن المدعى حتى رواية أشديته من البول حيث يفهم الملازمة بين نجاسة المني مع نجاسته بان يقال كلما كان بوله نجسا فمنّيه أشد نجسا من بوله فان تلك الرواية التي نقلها محمّد عن الصادق عليه السّلام أيضا كسائر روايات الدالة على نجاسة المني فلو كانت ظاهرة في منى الإنسان فتلك أيضا كذلك فيكون الملازمة في منى الإنسان خصوصا في قبال العامة بأنهم ذهبوا إلى طهارة المني فإنه عليه السلام في مقام ردعهم عن ذلك مع انه لو سلمنا الملازمة فلا بد ان نقول بطهارة مني مأكول اللحم مع أنه مناف لإطلاقات معاقدها تارة وتصريح الأكثر بكونه من ذي النفس السائلة نجس أخرى وتصريح الجل لو لا الكل بكونه من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم وان تردد بعض في الأول بل وان خالف البعض لكن الكلمات تأبى عن ذلك فالتحقيق ما ذهب إليه الماتن بأن مني أيّ حيوان من إنسان أو غيره من مأكول اللحم أو غيره بحريا كان أو بريّا ذكورا أو إناثا إذا كان ذي نفس سائلة يكون نجسا ولا يجوز للفقيه أن يتخطى عنه ولو على حسب صنعة الأصول كان ممكنا بان يخدش في الدليل واما الحديثين الواردين في طهارة مني الإنسان فبديهي بأنه لا بد من طرحهما فكيف

267

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست