فقال عليه السّلام اما إلا بل والغنم والبقر فلا بأس فيدل على ثبوت البأس في الحيوانات الثلاثة مضافا إلى قاعدة التسامح وأعمية المفهوم على فرض يخصص بما تقدم من عدم البأس في غيرها مع أنه يكفى اختصاص الأصحاب الكراهة بها دون غيرها وقد أشرنا بعدم المخالف فيها وعليه فلو فرض عموم المفهوم فيخصص بالإجماع والله الهادي والعاشرة قد عرفت كراهة سؤر عدة من الحيوانات وكذا يكره سؤر الحائض المتهمة على المشهور الذي تبعهم الماتن وفرقة على كراهة سؤره ولو لم تكن متهمة وقبل الشروع في تحقيق المسئلة فلنذكر الأخبار الواردة فيها منها رواية العيص قال سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن سؤر الحائض قال لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلها الإناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا ومنها رواية عنبسة عنه عليه السّلام اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه ومنها رواية أبي بصير عنه هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض فقال عليه السلام لا ومنها رواية ابن أبى يعفور قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرية إذا كانت تعرف الوضوء ولا تتوضأ من سؤر الحائض ومنها رواية أبي الهلال المرية الطامث اشرب من فضل شربها ولا أحب ان أتوضأ منه ومنها صحيحة رفاعة عنه عليه السلام ان سؤر الحائض لا بأس به ان تتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها ومنها رواية ابن يقطين عن الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال إذا كانت مأمونة فلا بأس ومنها رواية حسين بن أبى العلاء عنه عليه السلام الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه هذه اخبارها اللتي قد عثرت عليها فلا بد أن يتكلم فيها من جهات الأولى ان ظاهر كلام الماتن كغيره ان سؤر الحائض مطلقا مكروه مع ان تلك الاخبار برمتها تدل على خلاف ذلك بل لم يتعرض الا الوضوء فكيف يفتون بمطلقه بل في عدة منها أمر بشربه نحو رواية عنبسة ورواية ابن أبى يعفور ورواية حسين بل في بعضها ان الإمام عليه السّلام قال أنا اشربه كما في رواية أبي الهلال فكيف يرتكب المكروه مع عدم الضرورة مع بنائهم أنهم معصومون حتى عن المكروهات ودعوى الإجماع