responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 186


وضعية فحينئذ لما كان له مادة فصار كالجاري وعليه فلا بد أن يقال بشرط اتصاله أي الحياض الصغار اللتي تسمى بماء الحمام بالخزائن والحياض الكبار اللتي مادة للصغار فالحياض الصغار فيه أي في الحمام إذا اتصلت بالخزائن والحياض الكبار لا تنجس بالملاقاة للنجاسة لأن لها مادة كل ذلك مما لا اشكال فيه في الجملة لكنهم اختلفوا في اشتراط كرية ما في الخزانة والحياض الكبار وعدمها على أقوال ونسب إلى المشهور كما عن الجواهر اشتراط كريتها بل ادعى عليه الإجماع والى جماعة كفاية كون مجموع ما في الحياض الكبار والصغار كرا إذا كان بين المجموع اتصال ليصدق وحدة الماء كما في الغدر ان المتعددة بينها اتصال وإن كان ما في الحياض الصغار بنفسها أقل من الكر لكن لما كان المجموع كرا يكفى بأنه من ذوي المادة ولا ينجس ونسب إلى جماعة عدم اعتبار اشتراط الكرية أبدا حتى في المجموع كما عن الحدائق والمحقق والكفاية السبزواري بل نسب إلى جملة من أصحابنا قدس الله تربتهم والى جماعة من التفصيل بين سطوح المجموع في التساوي فيها وبين تفاوتها ففي الأول اكتفى بكرية المجموع مع الاتصال بينها دون الثاني فاعتبر كرية ما في المادة وحدها والى بعض من الفرق بين الرفع والدفع باعتبار كون المادة في الأول كرا فلا ينجس دون الثاني والظاهر عدم ثبوت مقصودا لقائل به وان ذكر قوله في طي نقل الكلمات وان المقصود في المقام هو الدفع دون الرفع والماتن قده اختار قولا آخر ولعله المشهور وعليه يدل أدلته وهو المختار والمنصور فان عدم تنجسه بها مشروط بما إذا كان ما في الخزانة وحده كرا كما نسب إلى المشهور أو ما في الخزانة مع انضمام ما في الحياض الصغار بقدر الكر لان عدم التنجس في الصورتين مطابق للقاعدة فلا يحتاج إلى اخبار خاصة إذ في الصورتين يكون الماء عاصما فلا معنى لتوهم تنجسه بالملاقاة من غير فرق بين تساوى سطحها مع الخزانة أو عدمه وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرا وذلك هو منصوص رواية بكر عن أبى جعفر عليه السّلام قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة كما انه هو

186

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست