وضعية فحينئذ لما كان له مادة فصار كالجاري وعليه فلا بد أن يقال بشرط اتصاله أي الحياض الصغار اللتي تسمى بماء الحمام بالخزائن والحياض الكبار اللتي مادة للصغار فالحياض الصغار فيه أي في الحمام إذا اتصلت بالخزائن والحياض الكبار لا تنجس بالملاقاة للنجاسة لأن لها مادة كل ذلك مما لا اشكال فيه في الجملة لكنهم اختلفوا في اشتراط كرية ما في الخزانة والحياض الكبار وعدمها على أقوال ونسب إلى المشهور كما عن الجواهر اشتراط كريتها بل ادعى عليه الإجماع والى جماعة كفاية كون مجموع ما في الحياض الكبار والصغار كرا إذا كان بين المجموع اتصال ليصدق وحدة الماء كما في الغدر ان المتعددة بينها اتصال وإن كان ما في الحياض الصغار بنفسها أقل من الكر لكن لما كان المجموع كرا يكفى بأنه من ذوي المادة ولا ينجس ونسب إلى جماعة عدم اعتبار اشتراط الكرية أبدا حتى في المجموع كما عن الحدائق والمحقق والكفاية السبزواري بل نسب إلى جملة من أصحابنا قدس الله تربتهم والى جماعة من التفصيل بين سطوح المجموع في التساوي فيها وبين تفاوتها ففي الأول اكتفى بكرية المجموع مع الاتصال بينها دون الثاني فاعتبر كرية ما في المادة وحدها والى بعض من الفرق بين الرفع والدفع باعتبار كون المادة في الأول كرا فلا ينجس دون الثاني والظاهر عدم ثبوت مقصودا لقائل به وان ذكر قوله في طي نقل الكلمات وان المقصود في المقام هو الدفع دون الرفع والماتن قده اختار قولا آخر ولعله المشهور وعليه يدل أدلته وهو المختار والمنصور فان عدم تنجسه بها مشروط بما إذا كان ما في الخزانة وحده كرا كما نسب إلى المشهور أو ما في الخزانة مع انضمام ما في الحياض الصغار بقدر الكر لان عدم التنجس في الصورتين مطابق للقاعدة فلا يحتاج إلى اخبار خاصة إذ في الصورتين يكون الماء عاصما فلا معنى لتوهم تنجسه بالملاقاة من غير فرق بين تساوى سطحها مع الخزانة أو عدمه وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرا وذلك هو منصوص رواية بكر عن أبى جعفر عليه السّلام قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة كما انه هو