كونهما طاهرين إذا لا معنى لطهارة ضم نجس إلى نجس ولا لطهارته كك ولا يحتاج إلى الدليل من أصل أو غيره نعم قسمين آخرين محل الكلام والخلاف الذي عرفت تفصيله وإذا عرفت ان محل البحث هو الصورتين نجاسة المتمم بالفتح وطهارة متممة بالكسر أو بالعكس فليعلم أيضا بأنه لا وجه لانفراد كل بالبحث مع اشتراك أدلة الطرفين وعليه فأقول إن المسئلة ينبغي أن يتكلم فيها تارة على وفق أدلة الفقاهتية وأخرى بأدلة الاجتهادية أما الأولى فنقول بعد الفراغ من ان هذا الماء الشخصي الواحد الخارجي بعد صيرورته كرا لا يتحمل الحكمين فان الماء الواحد سيما مع عدم لزوم الامتزاج كما هو الأقوى كما تقدم ليس له الا حكم واحد وعليه فاستصحاب كل واحد من المتمم والمتمم يتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة في المياه بل في الأشياء أيضا اللتي منها الماء وذلك واضح إلى النهاية كما لو توهم فرضا من عدم جريان الاستصحاب لتبدل الموضوع أيضا تجري فيه قاعدة الطهارة فيحكم بالطهارة - لا محالة واما شبهة عدم جريان الاستصحاب بشبهة الانتقاض فلا يهمنا على فرض ورودها إذ قلنا يكفينا قاعدتي الطهارة مع أنها بأصلها غير صحيحة لعدم سراية العلم إلى الخارج في باب العلم الإجمالي وتعرضنا الشبهة في رسالتنا في العلم الإجمالي المطبوع في قم المحروسة واما مسئلة السببية والمسببية أيضا غير صحيحة إذ كل واحد من المتمم والمتمم سبب ومسبب إذ الطهارة والنجاسة فيهما كل واحد أثر شرعي فبقاء كل واحد ورفعه أثر لكل واحد منهما وذلك واضح إلى النهاية فلا بد من القول بالتعارض والتساقط والرجوع إلى قاعدتي الطهارة فهو محكوم بالطهارة بموجب الأصل كما لا يخفى هذا كله في المرحلة الأصول واما الكلام في الأدلة الاجتهادية فمقتضى قول النبي صلَّى الله عليه وآله المنقولة عن الشيخ قده الماء إذا بلغ قدر كر لم يحمل خبثا هو طهارة الماء المبحوث عنه واما تضعيف سنده فلا وجه له بعد عمل جماعة عليه وذكره في الكتب المعتمدة وعمل راويه عليه ومطابقا للأصول اللتي دلت على الطهارة ومطابقا للكتاب والسنة واما تعجب المحقق ليس أعظم من طرح قول ابن إدريس من دعوى