ستة وثلاثين ثم تضرب النصف الثابت في العمق في الاثني عشر تحصل الستة فتزيد الحاصل على ستة عشر تصير اثنين وأربعين ثم تضرب الربع في الثلاثة العمق يخرج ثلاثة أرباع ثم تضربه في نصف العمق يخرج لك الثمن ثم جنّس ثلاثة أرباع الكسر في الثمن يصير سبعة أثمان فالمجموع يكون اثنان وأربعون شبر أو سبعة أثمان الشبر وان قلت ثلاثة وأربعين شبر إلَّا ثمن شبر أيضا لا بأس به فيتم على مذهب المشهور وهكذا نحاسب في رواية ابن الصالح الثوري أيضا فيخرج العدد طابق النعل بالنعل لكن يعارض مع ما ذكرنا واخترنا ما هو مذهب القميين وقلنا انه المشهور كما قال البهائي بل قيل عليه الإجماع فلا محيص من أحد الجمعين اما ان نقول ما اختاره ابن الطاوس قده من القول بالتخيير أو حمل الزائد على سبعة وعشرين على الأفضلية والاستحباب واما على فرض تمامية مذهب المشهور ان نحكم بالتخيير بين الأقل والأكثر وهذا هو الحق الذي لا يعتريه ريب وان لم أجد أحدا من الأصحاب تعرضهم لذلك وعليه قد سمعت بان الكر على حسب المساحة لو قلنا بأنه سبعة وعشرين يوافق مع مذهب المشهور في الكم المنفصل بأنه ألف ومائتا رطل ولو فرضنا التخالف أيضا لا بأس به فنقول بالتخيير بين الأقل والأكثر عند من يقول بصحته ولا يحتاج إلى تصحيحه إلى ما قيل في المقام في رفع التخالف ومنه ما عن الجواهر قده فكم له من الاقدام اللزقة في جواهره عفى الله عنه وحشرنا الله معه إن شاء الله جل كرمه واما بقية الأقوال في المساحة شاذ ونادر قوله ودليله لا ينبغي صرف الوقت فيها والإطالة بها خاصة قول الشلمغاني فإنه في مقام الثبوت غير معقول فكيف بإثباته وعلى ما ذكرنا فعيار الكر بالوزن قد عرفت فيما مضى بأنه على حسب منّ التبريز الذي كان معمولا به في مملكة الإيرانية مائة وعشرين منا الا عشرين مثقال صيرفي لا المثقال الشرعي الذي يكون أنقص منه بالربع ويكون ثلاثة مثقال الصير في الذي تقدم تفاصيل كل ذلك وتعاريفه فراجع فبالمن الشاهي وهو الف ومائتان وثمانون مثقالا بالمثقال الصير في الذي أربعة وعشرين حمصة عن أواسطها فيصير بالمن الشاهي الذي هو ضعف التبريزي في