responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 92


الآخوندية في مجالس المؤمنين فمن وكل عالما في إجراء عقد نكاح أو بيع لا معنى لثبوت الخيار للوكيل عند ظهور العيب في الزوجة أو المجلس ومن قبيل الثاني إعطاء الزكوات والأخماس والكفارات إلى الحكام الشرع ليوصلها إلى مستحقها لأنهم أعرف بمواقع الصحة والفساد فلا معنى ان إعطاء الحاكم بنظر الدافع الموكل بل يكون بنظر الحاكم ومن قبيل الثاني أيضا إعطاء عبادة الأموات إلى الحكام لأنهم أعرف بمواقع الصحة والفساد فلا بد وأن يكون بنظر الحاكم الوكيل دون الموكل وكيف كان عند الشك لا بد وأن يكتفى بنظر الموكل لان ذمته مشغولة بالحكم الظاهري الذي ثبت عنده وكفاية غيره يحتاج إلى مؤنة أخرى كما لا يخفى والى ما ذكرنا قد نص الشيخ قده في باب الخيارات وكلام متين لا ينبغي الريب فيه فقد انقدح عما تلوناه عليك فساد ما قيل في المقام تارة مع الالتفات إلى الاختلاف وأخرى مع عدمه وثالثة إلى إطلاق أدلة الوكالة ورابعة عدمها ولعمري كلها أجنبية عما هو المرام في المقام وكيف كان وكذلك الوصي في مثل ما كان وصيا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى المجتهد الميت لما قلنا في الوكيل طابق النعل بالنعل حيث قلنا انه لا بد وأن يكون بنظر الموكل نعم لو أوصى لوصيه باستئجار عبادات صحيحة أو الصحيحة بنظره فلا إشكال انه لا بد أن يستأجر بما هو صحيح في نظره دون نظر الموصى كما في التبرع حيث لا بد وأن يراعى الصحة بنظره دون نظر المتبرع عنه مطلقا واما الجارة فهو تابع المقررات ان قيد المستأجر أو المؤجر وعند الإطلاق يأتي بما هو في ذمة الميت لكن مع القيد أو الإطلاق يشكل الإتيان كذلك من جهة قصد القربة ودفعناه بما لا مزيد عليه في رسالة الأجزاء بما لا يقتضيه المقام ذكره تفصيلا فراجع وربما نشير إليه في المسئلة اللاحقة والله العالم .
مسئلة 55 - إذا كان البائع مقلد المن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي أو تقدم القبول على الإيجاب إلى غير ذلك من الاختلافات في العقود والإيقاعات اجتهادا أو تقليدا فيوقع الموجب عقلا على حسب مذهبه من ألفاظ المضارع أو

92

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست