responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)


يجوز له البناء على الصحة كما قلد من يقول بجواز العقد بالفارسي أو بكل لسان أو يقول بجواز تقدم القبول على الإيجاب أو كفاية مطلق الألفاظ أو جريان المعاطاة في الإيقاعات أو في النكاح إلى غير ذلك من موارد الخلاف في المعاملات والسياسات التي لا تحصى وكان يقلده في المدة المديدة ثم مات وقلد مجتهدا حيّا يفتي في موارد الخلاف على خلاف فتوى المجتهد الميت ففي وجوب إعادة المعاملات في موارد الخلاف وجهان بل قولان والحق كما عليه أهله أنه يبنى ما مضى منه فيهما على الصحة فيما مضى وقد ذكرنا في رسالتنا في الاجزاء ان الاجزاء من بديهيات المذهب بل الدين في العبادات والمعاملات وأقمت فيها ثمانية عشر دليلا عليه فراجع نعم فيما سيأتي يجب العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني وذلك واضح إلى النهاية لا يحتاج إلى الدليل فلنرجع إلى قول من يدعى ان عالما عاش خمسين سنة وقلده ألف ألف وخمسين ألف ألف نفر من الشيعة وأفتى ان في العمرة لا يجب طواف النساء وان عمال الحج من المؤجرين لا يجب عليهم عمرة مفردة وان اضطراري المشعر يكون مجزيا كما هو خيرتي في رسالة إيقاظ البشر في اجزاء اضطراري المشعر المطبوع في النجف في سنة 1356 وان شرب الدخان والارتماس لا يضر بالصوم وان ماء القليل بملاقات النجاسة لا ينجس وان اليهود والنصارى ليس بنجس وان المتنجس لا ينجس وان التيمم يكفى بضرب واحد وان المسح لا يجب إلى المشط وانه جاز مسح الرجلين معا وأن الغسل لا يجب فيه التوالي والارتماسي لا بد وأن يكون حدوثه من خارج الماء وطهر المتخلل في العشر ليس بحيض وان الصلاة لا يجب فيه السورة ولا جلسة الاستراحة ولا تسبيحة الثانية والثالثة ولا السلامين بل يكفى واحد والعقد بالفارسي جائز والمعاطاة جائز في النكاح وفي الإيقاعات وقضاء الفاسق والمرية جائز وتقدم القبول جائز إلى غير ذلك من موارد الخلاف في العبادات والمعاملات والسياسات ثم مات ذلك المجتهد ثم رجع بعد الخمسين في تمام تلك الفتاوى إلى مجتهد يفتي بضده وقلد من يرى بطلان كل

81

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست